responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 263


( الخامس ) - أنه لا اشكال في شمول الحديث للشبهات الموضوعية ، فأريد بالموصول فيما لا يعلمون الفعل يقينا ، ولو أريد به الحكم أيضا لزم استعماله في معنيين ، وهو غير جائز ، ولا أقل من كونه خلاف الظاهر .
وفيه ( أولا ) - ما عرفت من أن الموصول لم يستعمل في الفعل ولا في الحكم ، بل استعمل في معناه المبهم المرادف لمفهوم الشئ ، غاية الأمر انه ينطبق على الفعل مرة وعلى الحكم أخرى ، واختلاف المصاديق لا يوجب تعدد المعنى المستعمل فيه .
و ( ثانيا ) - أن شمول الحديث للشبهات الموضوعية لا يقتضى إرادة الفعل من الموصول ، بل يكفي فيه إرادة الحكم منه ، باعتبار أن مفاده حينئذ أن الحكم المجهول مرفوع ، سواء كان سبب الجهل به عدم تمامية الحجة عليه من قبل المولى - كما في الشبهات الحكمية - أو الأمور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية فتحصل مما ذكرناه في المقام تمامية الاستدلال بالحديث الشريف على البراءة . وأما البحث عن معارضته بأخبار الاحتياط فسيأتي التعرض له عند ذكر أدلة الأخباريين إن شاء الله تعالى . ثم انه ينبغي التنبيه على أمور كلها راجعة إلى البحث عن فقه الحديث الشريف : ( الامر الأول ) انه ربما يستشكل في الحديث بأن الرفع ظاهر في إزالة الشئ الثابت قبالا للدفع الذي هو عبارة عن منع المقتضى عن التأثير في وجود المقتضى ! و ( بعبارة أخرى ) الرفع عبارة عن إعدام الشئ الموجود ، والدفع عبارة عن المنع عن الايجاد وعليه فكيف صح استعمال الرفع في المقام ، مع عدم ثبوت تلك الأحكام في زمان وأجاب عنه المحقق النائيني ( ره ) بأنه لا فرق بين الرفع والدفع على ما هو التحقيق ، من أن الممكن كما يحتاج إلى المؤثر في حدوثه ، كذلك يحتاج إليه في بقائه وان علة الحدوث لا تكفي في البقاء بحيث يكون البقاء غنيا عن المؤثر

263

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست