شيئا ثقيلا ليصح تعلق الرفع به ، ويكون رفعه امتنانا على الأمة . ومن الظاهر أن الثقيل هو الفعل لا الحكم ، إذ الحكم فعل صادر من المولى فلا يعقل كونه ثقيلا على المكلف ، وانما سمي بالتكليف باعتبار جعل المكلف في كلفة الفعل أو الترك . ( وبالجملة ) الثقيل على المكلف هو فعل الواجب أو ترك الحرام ، لا مجرد إنشاء الوجوب والحرمة الصادر من المولى . وعليه فلا بد من أن يراد من الموصول في جميع الفقرات هو الفعل لا الحكم . وفيه ان الثقل وان كان في متعلق التكليف لا في نفسه ، إلا أنه صح إسناد الرفع إلى السبب بلا عناية ، وصح أيضا اسناده إلى الأثر المترتب عليه ، فصح أن يقال رفع الالزام أو رفع المؤاخذة ، فلا مانع من إسناد الرفع إلى الحكم ، باعتبار كونه سببا لوقوع المكلف في كلفة وثقل . ( الرابع ) - أن الرفع والوضع متقابلان ، ويتواردان على مورد واحد ومن الظاهر أن متعلق الوضع هو الفعل ، باعتبار أن التكليف عبارة عن وضع الفعل أو الترك على ذمة المكلف في عالم الاعتبار والتشريع . وعليه فيكون متعلق الرفع أيضا هو الفعل لا الحكم . وفيه انه انما يتم فيما إذا كان ظرف الرفع أو الوضع ذمة المكلف . وأما إذا كان ظرفهما الشرع كان متعلقهما هو الحكم ، وظاهر الحديث الشريف ان ظرف الرفع هو الاسلام بقرينة قوله صل الله عليه وآله : ( رفع عن أمتي ) فإنه قرينة على أنه رفع التسعة في الشريعة الاسلامية [1] .
[1] هكذا ذكر سيدنا الأستاذ العلامة دام ظله . وفي ذهني القاصر أنه يمكن يدعى ان قوله صل الله عليه وآله ( عن أمتي ) قرينة علي ان ظرف الرفع ذمة الأمة قبالا للأمم السابقة ، لا الدين الاسلامي في مقابل الأديان السابقة فلاحظ .