responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 261


حينئذ إلى الفعل الخارجي يكون مجازيا لا محالة ، إذ الفعل متحقق خارجا ، ولا يكون منتفيا حقيقة ليكون إسناد الرفع إليه حقيقيا . وأما إن أريد به الرفع التشريعي ، بمعنى عدم كون الفعل موردا للاعتبار الشرعي . و ( بعبارة أخرى ) الرفع التشريعي عبارة عن عدم اعتبار الشارع شيئا من مصاديق ما هو من مصاديقه تكوينا ، كما في جملة من موارد الحكومة ، كقوله عليه السلام : ( لا ربا بين الوالد والولد ) فكان إسناد الرفع إلى الفعل الخارجي أيضا حقيقيا ، فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقيقيا ، بلا فرق بين أن يراد من الموصول في ( ما لا يعلمون ) الحكم أو الفعل الخارجي .
و ( ثانيا ) - أنه لو سلمنا كون المراد من الرفع هو الرفع التكويني كان إسناده إلى التسعة حينئذ مجازيا لا حقيقيا ومجازيا ، وذلك لأن إسناد الرفع إلى بعض المذكورات في الحديث وإن كان حقيقيا ، والى بعض آخر مجازيا إلا ان ذلك بحسب اللب والتحليل والميزان في كون الاسناد حقيقيا أو مجازيا انما هو الاسناد الكلامي لا الاسناد التحليلي ، وليس في الحديث الاسناد واحد بحسب وحدة الجملة وهو اسناد الرفع إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات ، وهو عنوان التسعة ، وحيث إن المفروض كون الاسناد إلى بعضه وهو الفعل مجازيا ، فلا محالة كان الاسناد إلى مجموع التسعة مجازيا ، إذ الاسناد الواحد إلى المجموع المركب - مما هو له ومن غير ما هو له إسناد إلى غير ما هو له ، كما في قولنا ( الماء والميزاب جاريان ) وعليه فاسناد الرفع إلى التسعة مجازي ولو على تقدير أن يكون المراد من الموصول في ( مالا يعلمون ) هو الحكم أو الأعم منه ، فلا يلزم أن يكون اسناد واحد حقيقيا ومجازيا .
( الثالث ) - أن مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلقة أمرا ثقيلا ولا سيما أن الحديث الشريف قد ورد في مقام الامتنان ، فلا بد من أن يكون المرفوع

261

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست