لا يطيقون ، والشئ المضطر إليه ، وهكذا ، فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات إلا في معنى واحد . غاية الامر ان الشئ المضطر إليه لا ينطبق خارجا إلا على الافعال الخارجية وكذا الشئ المكره عليه بخلاف الشئ المجهول فإنه ينطبق على الحكم أيضا . والاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من جهة اختلاف الصلة لا يوجب اختلاف المعنى الذي استعمل فيه الموصول ، كي يضر بوحدة السياق ، فان المستعمل فيه في قولنا ما ترك زيد فهو لوارثة ، وما ترك عمرو فهو لوارثه ، وما ترك خالد فهو لوارثة - شئ واحد فوحدة السياق محفوظة . ولو كان هذا المفهوم منطبقا على الدار في الجملة الأولى ، وعلى العقار في الثانية ، وعلى الأشجار في الثالثة فلا شهادة لوحدة السياق على أن متروكات الجميع منطبقة على جنس واحد . والمقام من هذا القبيل بعينه . ( الثاني ) - أن إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي ، والى الفعل مجازي ، إذ لا يعقل تعلق الرفع بالفعل الخارجي ، لعدم كون رفعه ووضعه بيد الشارع فلو أريد بالموصول في جميع الفقرات الفعل ، كان الاسناد في الجميع مجازيا . وأما إذا أريد به الحكم في خصوص ما لا يعلمون ، كان الاسناد بالإضافة إليه حقيقيا . وهذا المقدار وإن لم يكن فيه محذور ، إذ لا مانع من الجمع بين اسنادات متعددة في كلام واحد مختلفة من حيث الحقيقية والمجاز بأن يكون بعضها حقيقيا وبعضها مجازيا ، إلا أن الرفع في الحديث قد أسند باسناد واحد إلى عنوان جامع بين جميع الأمور المذكورة فيه ، وهو عنوان التسعة ، والأمور المذكورة بعده معرف له وتفصيل لا جماله ، فلزم ان يكون إسناد واحد حقيقيا ومجازيا بحسب اختلاف مصاديق المسند إليه ، وهو غير جائز . وفيه ( أولا ) - أنه يتم لو أريد بالرفع الرفع التكويني ، لأن إسناد الرفع