أن يكون المراد من الموصول في ( ما لا يعلمون ) خصوص الحكم أو ما يعمه ، فان الموصول على كل من التقديرين يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية . أما على التقدير الثاني فواضح ، إذ المراد من الموصول حينئذ أعم من الحكم المجهول والموضوع المجهول . واما على التقدير الأول ، فلان مفاد الحديث حينئذ أن الحكم المجهول مرفوع ، وإطلاقه يشمل ما لو كان منشأ الجهل بالحكم عدم وصوله إلى المكلف كما في الشبهات الحكمية ، أو الأمور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية ، واما لو كان المراد من الموصول خصوص الفعل الصادر من المكلف في الخارج ، بمعنى كون الفعل غير معلوم العنوان للمكلف ، بأن لا يعلم أن شرب هذا المائع مثلا شرب خمر أو شرب ماء ، فلا يتم الاستدلال به للمقام ، لاختصاص الحديث حينئذ بالشبهة الموضوعية ، لان ظاهر الوصف المأخوذ في الموضوع كونه من قبيل الوصف بحال نفس الموصوف لا بحال متعلقه ، فلو كان الموصول عبارة عن الفعل الخارجي كان الحديث مختصا بما إذا كان الفعل بنفسه مجهولا لا بحكمه ، فلا يشمل الشبهات الحكمية التي لا يكون عنوان الفعل فيها مجهولا . وربما يقال بان المراد من الموصول هو الفعل الخارجي ويستشهد له بأمور : ( الأول ) - وحدة السياق ، لان المراد بالوصول في بقية الفقرات هو الفعل الذي لا يطيقون ، والفعل الذي يكرهون عليه ، والفعل الذي يضطرون إليه ، إذ لا معنى لتعلق الاكراه والاضطرار بالحكم ، فيكون المراد من الموصول في ( ما لا يعلمون ) أيضا هو الفعل بشهادة السياق . وفيه ان الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد ، وهو معناه الحقيقي المبهم المرادف للشئ ، ولذا يقال ان الموصول من المبهمات ، وتعريفه انما هو بالصلة ، فكأنه صل الله عليه وآله قال رفع الشئ الذي لا يعلم ، والشئ الذي