responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 24


يصدر منه فعل بالاختيار ، كما إذا قطع بكون مائع خمرا فشربه ، ولم يكن في الواقع خمرا ، وذلك لان شرب الخمر منتف بانتفاء موضوعه ، وشرب الماء مما لم يقصده ، فلم يصدر منه فعل بالإرادة والاختيار ، إذ ما قصده لم يقع ، وما وقع لم يقصده ( انتهى ملخصا ) .
وأما المحقق النائيني ( ره ) فذكر ان القطع طريق محض إلى متعلقه لا دخل له في الحسن والقبح ، ولم يستدل بشئ ، وادعى ان هذا أمر وجداني .
أقول : أما ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من البرهان ، ففيه انه إن كان مراده من القصد - في قوله : ان القاطع انما يقصد الفعل بعنوانه الأولي - هو الداعي كما هو ظاهر كلامه ( ره ) فهو وإن كان صحيحا ، إذا الدواعي لشرب الخمر هو الاسكار مثلا ، لا عنوان كونه مقطوع الخمرية ، إلا أنه لا يعتبر في الجهات المحسنة أو المقبحة أن تكون داعية في مقام العمل ، بل المعتبر صدور الفعل بالاختيار ، مع كون الفاعل ملتفتا إلى جهة قبحه ولذا يكون ضرب اليتيم مع الالتفات إلى أنه يتألم ويتأذى ظلما وقبيحا ، ولو لم يكن بداعي الايلام والايذاء ، بل كان بداعي امتحان العصا مثلا . وان كان مراده من القصد هو الالتفات ، فلا وجه للترقي والاضراب في قوله : ( بل لا يكون غالبا مما يلتفت إليه ) لكونه عين ما ذكره أولا .
وأما قوله ( ره ) بل لا يكون غالبا مما يلتفت إليه فان كان مراده هو الالتفات التفصيلي ، فهو وإن كان صحيحا ، إلا أن الالتفات التفصيلي غير معتبر في العناوين الموجبة للحسن أو القبح ، وإن كان مراده مطلق الالتفات ولو بنحو الاجمال ، ففيه أن الالتفات إلى العناوين المحسنة أو المقبحة وإن كان معتبرا ، إلا ان عنوان المقطوعية يكون ملتفتا إليه دائما بالالتفات الاجمالي الارتكازي كيف ، وحضور الأشياء في الذهن إنما هو بالقطع ، ويسمى بالعلم الحصولي ،

24

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست