responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 23


سلمنا امكان ذلك لا دليل على وقوعه في المقام . ومجرد الامكان لا يثبت به الوقوع كما هو ظاهر .
( الوجه الثاني ) - ان التجري كاشف عن سوء سريرة العبد وخبث باطنه وكونه في مقام الطغيان على المولى ، وهذا يوجب قبح الفعل المتجرى به عقلا ، فيحكم بحرمته شرعا لقاعدة الملازمة .
وفيه ان كون الفعل كاشفا عن سوء سريرة الفاعل وخبث باطنه لا يوجب قبح الفعل إذا قبح المنكشف لا يوجب قبح الكاشف كما أن حسن المنكشف لا يسري إلى الكاشف ، فلم يثبت قبح للفعل المتجرى به عقلا ليحكم بحرمته شرعا بقاعدة الملازمة مضافا إلى ما سيجئ من عدم تمامية قاعدة الملازمة في المقام أيضا .
( الوجه الثالث ) - ان تعلق القطع بقبح فعل يوجب قبحه ، والقطع بحسن عمل يوجب حسنه ، فيحكم بحرمته في الأول وبوجوبه في الثاني لقاعدة الملازمة ، فهنا دعويان :
( الأولى ) - ان القطع من العناوين والوجوه المقبحة والمحسنة للفعل .
( الثانية ) - أن قبح الفعل يستتبع حرمة شرعية ، وحسنه يستتبع وجوبا شرعيا لقاعدة الملازمة .
( اما الدعوى الأولى ) فأنكرها صاحب الكفاية ( ره ) وتبعه في ذلك المحقق النائيني ( ره ) اما صاحب الكفاية فاستدل عليه بما حاصله ان العناوين المحسنة والمقبحة لابد وأن تكون اختيارية متعلقة لإرادة المكلف ، وعنوان القطع لا يكون كذلك ، لان القاطع انما يقصد الفعل بعنوانه الواقعي ، لا بعنوان كونه مقطوع الوجوب أو الحرمة أو الخمرية ، فبهذا العنوان لا يكون مقصودا بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه . بل ذكر في بعض كلماته انه لم

23

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست