سلمنا امكان ذلك لا دليل على وقوعه في المقام . ومجرد الامكان لا يثبت به الوقوع كما هو ظاهر . ( الوجه الثاني ) - ان التجري كاشف عن سوء سريرة العبد وخبث باطنه وكونه في مقام الطغيان على المولى ، وهذا يوجب قبح الفعل المتجرى به عقلا ، فيحكم بحرمته شرعا لقاعدة الملازمة . وفيه ان كون الفعل كاشفا عن سوء سريرة الفاعل وخبث باطنه لا يوجب قبح الفعل إذا قبح المنكشف لا يوجب قبح الكاشف كما أن حسن المنكشف لا يسري إلى الكاشف ، فلم يثبت قبح للفعل المتجرى به عقلا ليحكم بحرمته شرعا بقاعدة الملازمة مضافا إلى ما سيجئ من عدم تمامية قاعدة الملازمة في المقام أيضا . ( الوجه الثالث ) - ان تعلق القطع بقبح فعل يوجب قبحه ، والقطع بحسن عمل يوجب حسنه ، فيحكم بحرمته في الأول وبوجوبه في الثاني لقاعدة الملازمة ، فهنا دعويان : ( الأولى ) - ان القطع من العناوين والوجوه المقبحة والمحسنة للفعل . ( الثانية ) - أن قبح الفعل يستتبع حرمة شرعية ، وحسنه يستتبع وجوبا شرعيا لقاعدة الملازمة . ( اما الدعوى الأولى ) فأنكرها صاحب الكفاية ( ره ) وتبعه في ذلك المحقق النائيني ( ره ) اما صاحب الكفاية فاستدل عليه بما حاصله ان العناوين المحسنة والمقبحة لابد وأن تكون اختيارية متعلقة لإرادة المكلف ، وعنوان القطع لا يكون كذلك ، لان القاطع انما يقصد الفعل بعنوانه الواقعي ، لا بعنوان كونه مقطوع الوجوب أو الحرمة أو الخمرية ، فبهذا العنوان لا يكون مقصودا بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه . بل ذكر في بعض كلماته انه لم