كما هو الصحيح على ما ذكرناه في محله . وأما ما ذكره في هامش الرسائل من أن الاجماع وإن لم يكن مقطوعا به ، إلا أنه مظنون ، والظن به يستلزم الظن بأن الشارع جعل حجة حال الانسداد وقد فرضنا انها الظن دون غيره ، فيحصل لنا الظن بحجية الظن . ولا فرق في اعتبار الظن على الانسداد بين الظن بالواقع والظن بالطريق . ففيه ( أولا ) - أن دعوى الظن بالاجماع كدعوى القطع به ممنوعة ، إذ لا نظن بتحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام على بطلان العمل بالاحتياط ، كي يكون الظن به مستلزما للظن بجعل الظن حجة . و ( ثانيا ) - أن الظن بالاجماع - على تقدير تحققه - وإن استلزم الظن بحجية الظن شرعا ، إلا ان الكلام في حجية هذا الظن ، ولم تثبت بعد . وما ذكره من عدم الفرق بين الظن بالواقع والظن بالطريق وان كان صحيحا ، إلا أنه لا يفيد إلا بعد الفراغ عن حجية الظن بدليل قطعي ، ولا يمكن إثبات حجية الظن بالظن فإنه من قبيل اثبات حجية الشئ بنفسه ، وهو دور واضح [1] فتحصل انه لا دليل على بطلان التبعيض في الاحتياط ، وعليه فلو تمت المقدمات كانت النتيجة التبعيض في الاحتياط لا حجية الظن شرعا . وملخص ما ذكرناه في هذا البحث أن انسداد باب العلم والعلمي موقوف على عدم حجية الاخبار سندا أو دلالة . وقد أثبتنا حجيتها سندا ودلالة ، وباثبات حجيتها
[1] نقل سيدنا الأستاذ العلامة دام ظله عن أستاذه المحقق النائيني ( ره ) أن هذا الكلام المذكور في هامش الرسائل ليس من قلم الشيخ ( ره ) فان الكلام المذكور مبني على الكشف ، والشيخ قائل بالحكومة ، بل هو للسيد الميرزا الشيرازي الكبير ( ره ) فإنه كان مائلا إلى الكشف وكيف كن فجوابه ما ذكر .