الصوم عليه يوم الجمعة ، لان التكاليف من ناحية النذر ان كان متعلقا بصوم يوم الخميس ، فقد امتثله على الفرض ، وان كان متعلقا بصوم يوم الجمعة فمتعلقه حرجي فعلا ، فقد ارتفع بقاعدة نفي الحرج . والمقام من هذا القبيل بعينه ، لان الشبهات التي يلزم الحرج أو الضرر من الاحتياط فيها طويلة تدريجية لا عرضية ، فلا يكون الاحتياط فيها واجبا على المسلكين على ما عرفت ، فلا تظهر ثمرة بينهما في مثل المقام . نعم تظهر الثمرة بينهما فيما كانت الأطراف عرضية كما إذا انحصر الماء في اناءين ، وعلم اجمالا بنجاسة أحدهما ، وكان الاجتناب عنهما حرجا على المكلف ، فيجب الاجتناب عنهما على مسلك صاحب الكفاية ( رحمه الله ) دون مسلك الشيخ ( ره ) على ما عرفت . وتظهر الثمرة بينهما أيضا في ثبوت خيار الغبن بقاعدة نفي الضرر ، لان الضرر المتوجه إلى المغبون ناشئ من حكم الشارع باللزوم ، فيرتفع بقاعدة نفى الضرر على مسلك الشيخ ( ره ) دون مسلك صاحب الكفاية ( ره ) إذ متعلق اللزوم وهو العقد ليس ضرريا ، فلا يرتفع على هذا المسلك . فتحصل مما ذكرناه في المقام ان الاحتياط التام في جميع الشبهات غير واجب إما لعدم امكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو لكونه موجبا للعسر والحرج . واما التبعيض في الاحتياط بما لا يلزم منه الاختلال ولا العسر فلا مناص من الالتزام بوجوبه على تقدير تمامية مقدمات الانسداد ، إذ لم يدل دليل على عدم وجوبه أو عدم جوازه . ودعوى الاجماع - على عدم رضى الشارع بالامتثال الاجمالي في معظم احكامه - غير مسموعة ، لان المسألة مستحدثة ، فدعوى اتفاق الفقهاء من المتأخرين والمتقدمين ممنوعة جدا . وعلى فرض تسليم الاتفاق لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم ، لاحتمال ان يكون مدرك المجمعين هو اعتبار قصد الوجه أو التمييز في العبادات ، فلا ينفع لمن يرى عدم اعتبارهما