responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 234


ينفتح باب العلمي وينحل العلم الاجمالي ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصول العملية في غير موارد قيام الاخبار ، ومع الغض عن ذلك وتسليم عدم حجية الاخبار كان مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط والأخذ بجميع الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة الدالة على التكليف ، لأن العلم الاجمالي الأول قد انحل بالعلم الثاني ، بالثالث على ما تقدم بيانه . وهذا الاحتياط لا يوجب اختلال النظام ولا العسر والحرج ، فان جماعة من أصحابنا الأخباريين قد عملوا بجميع هذه الأخبار ، ولم يرد عليهم الحرج ولا اختل عليهم النظام . وعلى تقدير تسليم عدم انحلال العلم الاجمالي الأول بدعوى العلم بأن التكليف أزيد من موارد الاخبار ، لا بد من التبعيض في الاحتياط على نحو لا يكون مخلا بالنظام ولا موجبا للعسر والحرج فلو فرض ارتفاع المحذور بالغاء الموهومات ، وجب الاحتياط في المشكوكات والمظنونات ، وإذا لم يرتفع المحذور بذلك يرفع اليد عن الاحتياط في جملة من المشكوكات ، ويحتاط في الباقي منها وفي المظنونات . وهكذا إلى حد يرتفع محذور الاختلال والحرج . ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والحالات الطارئة على المكلف والموارد ، ففي الموارد المهمة التي علم اهتمام الشارع بها - كالدماء والاعراض والأموال الخطيرة - لا بد من الاحتياط حتى في الموهومات منها ، وترك الاحتياط في غيرها بما يرفع معه محذور الاختلال والحرج على ما تقدم بيانه .
فتحصل ان مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها عقيمة عن اثبات حجية الظن لا بنحو الحكومة لما عرفت من عدم معقولية حجية الظن بحكم العقل ، ولا بنحو الكشف لتوقفه على قيام دليل علي بطلان التبعيض في الاحتياط ، ولم يقم فتكون النتيجة التبعيض في الاحتياط لا حجية الظن . وعليه فيسقط كثير من المباحث التي تعرضوا لها في المقام :

234

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست