responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 231


الأمر بين أن يكون المراد من النفي هو النهي فيكون المراد النهي عن الاضرار بالغير كما هو الحال في قوله تعالى : ( لا رفث ولا فسوق ولا جدال ) فان المراد نهي المحرم عن هذه الأمور وحرمتها عليه ، وكذا قوله عليه السلام : ( لا رهبانية في الاسلام ) فان المراد منه النهي عن الرهبانية . والتزم بهذا المعنى شيخنا الشريعة في رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر ، وأصر عليه ، وأن يكون المراد هو النفي ، وحيث إن النفي التكويني للضرر ، والحرج غير معقول ، فيكون المراد منه النفي التشريعي ، بمعنى انه لا ضرر ولا حرج في الشريعة ، هذا المعنى راجع إلى ما ذكره الشيخ ( ره ) من أن المراد نفي الحكم الضرري ، ونفي الحكم الحرجي في الشريعة . وهذا المعنى هو الظاهر من أدلة نفي الحرج والضرر ، بقرينة ما في بعض الروايات من أنه لا ضرر في الاسلام أو في الدين ، فإنه ظاهر في نفي تشريع الحكم الضرري في دين الاسلام ، وكذا قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فإذا تكون قاعدة نفي الحرج حاكمة على قاعدة الاحتياط على ما تقدم تقريبه عند نقل كلام الشيخ ( ره ) .
واما ( ثانيا ) - فلان قاعدة نفي الحرج والضرر حاكمة على قاعدة الاحتياط في مثل المقام ، مما كانت أطراف الشبهة من التدريجيات ، ولو على مسلك صاحب الكفاية ( ره ) لان الحرج في مثل ذلك يكون في الافراد الأخيرة ويكون فعلها والآتيان بها حرجيا ، فيعلم بعدم ثبوت التكليف فيها ، لأن التكليف إن كان في الواقع متعلقا بالأفراد المتقدمة ، فقد امتثله المكلف على الفرض ، وان كان متعلقا بالافراد الأخيرة كان متعلقه حرجيا ، فيرتفع بقاعدة نفي الحرج ، ولو على مسلك صاحب الكفاية ( ره ) مثلا لو فرض تعلق النذر بصوم يوم معين ، وتردد بين يوم الخميس ويوم الجمعة مثلا ، وفرض كون الصوم فيهما حرجيا على الناذر ، فإذا صام يوم الخميس ، يعلم بعدم وجوب

231

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست