responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 230


واختار صاحب الكفاية ( ره ) عدم حكومة قاعدة نفي الحرج والضرر على قاعدة الاحتياط ، بدعوى ان ظاهر الأدلة إنما هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، وان النفي بحسب ظاهر الأدلة متوجه إلى الفعل الحرجي أو الضرري ويكون المراد نفي الحكم عن الفعل الحرجي أو الضرري ، نظير قوله عليه السلام :
( لا ربا بين الوالد والولد ) فإنه نفي للحكم بلسان نفي الموضوع ، فإذا لا تكون قاعدة نفي الحرج والضرر حاكمة على قاعدة الاحتياط ، إذ الفعل الذي تعلق به الحكم الشرعي واقعا المردد بين أطراف الشبهة ليس حرجيا ولا ضرريا ، كي يرتفع حكمه بأدلة نفي الحرج والضرر ، بل الحرج انما ينشأ من الاحتياط ، والجمع بين المحتملات ، ووجوب الجمع بين المحتملات ليس حكما شرعيا ليرتفع بأدلة نفي الحرج ، وانما هو بحكم العقل ، وعليه فلا بد من الاحتياط وان كان مستلزما للعسر والحرج .
والصحيح ما ذكره الشيخ ( ره ) من حكومة قاعدة نفي الحرج على قاعدة الاحتياط ، اما ( أولا ) - فلان ظاهر أدلة نفي الحرج أو الضرر ليس نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، على ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) لان الفعل الضرري ليس مذكورا في لسان الأدلة ، انما المذكور لفظ الضرر ، وليس لفظ الضرر عنوانا للفعل ليكون النفي راجعا إلى الفعل الضرري ، فلو كان المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع لكان المفاد نفي حرمة الضرر ، كما هو الحال في قوله عليه السلام :
( لا ربا بين الوالد والولد ) فان المراد نفي حرمة الربا بينهما ، فلو كان المراد من قوله عليه السلام لا ضرر . . . الخ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، لكان معناه نفي حرمة الاضرار بالغير ، وهذا مما لم يلتزم به أحد حتى صاحب الكفاية نفسه ( ره ) ، فان حرمة الاضرار بالغير مما لا كلام فيه ، بل ولا اشكال في حرمة الاضرار بالنفس في الجملة . فهذا المعنى مما لا يمكن الالتزام به في أدلة نفي الحرج والضرر ، فيدور

230

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست