responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 227


ولو على تقدير اليقين بصدورها من المعصوم عليه السلام .
( وبالجملة ) يكفي القائل بالانسداد تمامية أحد هذين الامرين والقائل بالانفتاح لا بدله من دفع كلا الامرين ، واثبات حجية الروايات من حيث السند والدلالة . وحيث انا ذكرنا الامرين في بحث حجية الخبر وبحث حجية الظواهر ، وأثبتنا حجية الخبر من الحيثيتين في ذينك البحثين ، فلا حاجة إلى الإعادة .
و ( اما المقدمة الثالثة ) - وهي بطلان الرجوع إلى الغير والعمل بالقرعة ونحوها ، وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مورد ، وعدم وجوب الاحتياط التام - فتفصيل الكلام فيها ان التقليد والرجوع إلى الغير واضح البطلان ، لان القائل بالانسداد يرى خطأ من يدعي الانفتاح ، فيكون رجوعه إليه من رجوع العالم إلى الجاهل في نظره ، وكذا العمل بالقرعة ونحوها ، فان أساس الأحكام الشرعية غير مبتن على مثل القرعة بالضرورة . ولا دليل على حجية الفرعة إلا في موارد قليلة من الشبهات الموضوعية على ما ذكر في محله ، فالرجوع إليها في الشبهات الحكمية فاسد بالضرورة . واما الرجوع إلى الأصول العملية في كل مورد ، فتحقيق الحال فيه يقتضي بسطا في المقال ، فنقول : ان ما كان من الأصول مثبتا للتكليف فان كان من الأصول غير المحرزة كقاعدة الاشتغال ، فلا مانع من جريانها في مواردها ، وإن كان من الأصول المحرزة كالاستصحاب المثبت للتكليف ، فان لم يعلم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد ، فلا مانع من جريان أيضا ، وان علم بذلك ، فعلى القول بأن المانع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة هو لزوم المخالفة العملية فقط - كما اختاره صاحب الكفاية ( ره ) وهو الصحيح - فلا مانع من جريان في المقام ، إذ المفروض كونه مثبتا للتكليف ، فلا تلزم من

227

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست