responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 226


المعتبرة ، والعلم الاجمالي الأول ينحل بالثاني ، والعلم الاجمالي الثاني ينحل بالثالث ، فيجيب الاحتياط في موارد الأخبار المذكورة فقط ، ولا يكون الاحتياط المذكور موجبا لاختلال النظام ولا مستلزما للعسر والحرج . كيف ؟
وجماعة من أصحابنا الأخباريين قد عملوا بجميع الأخبار المذكورة ، بدعوى القطع بصدورها ، فلم يختل عليهم النظام ، ولم يرد عليهم العسر والحرج .
وعليه فكانت المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد غير تامة . ويأتي الكلام فيها مفصلا إن شاء الله تعالى .
و ( أما المقدمة الثانية ) فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم تامة ، بل ضرورية لكل من تعرض للاستنباط ، فان الضروريات من الأحكام - بل القطعيات منها ولو لم تكن ضرورية - أحكام إجمالية ، كوجوب الصلوات الخمس ، ووجوب الصوم في شهر رمضان ونحوهما . ولا علم لنا بتفاصيل تلك المجملات من حيث الاجزاء والشرائط والموانع . وأما بالنسبة إلى انسداد باب العلمي فصحتها مبتنية على أحد أمرين على سبيل منع الخلو ، بمعنى ان أحدهما يكفي في اثبات انسداد باب العلمي . ( أحدهما ) - عدم حجية الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة إما من جهة عدم ثبوت وثاقة رواتها ، أو من جهة عدم حجية خبر الثقة .
( ثانيهما ) - عدم حجية ظواهرها بالنسبة إلينا ، لاختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالافهام ، ولسنا منهم ، فعلى كل من التقديرين ينسد علينا باب العلمي ، إذ على تقدير عدم ثبوت وثاقة الرواة ، أو عدم حجية خبر الثقة تسقط الروايات عن الحجية من حيث السند ، وان قلنا بحجية الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام ، أو قلنا بأنا من المقصودين بالافهام ، وعلى تقدير عدم حجية الظواهر بالنسبة إلينا تسقط الروايات عن الحجية من حيث الدلالة ،

226

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست