جريانه مخالفة عملية ، نظير ما إذا علم اجمالا بطهارة الاناءين المسبوقين بالنجاسة فإنه لا يلزم من اجراء استصحاب النجاسة فيهما مخالفة عملية . وأما على القول بأن العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة بنفسه مانع عن جريان الاستصحاب ولو لم يلزم منه مخالفة عملية ، كما اختاره شيخنا الأنصاري ( ره ) وتبعه المحقق النائيني ( ره ) فلا يجرى الاستصحاب في المقام ، للعلم بانتقاض الحالة السابقة في الجملة على الفرض . ثم انه ذكر صاحب الكفاية ( ره ) انه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام حتى على مسلك الشيخ ( ره ) لان الاستنباط تدريجي ، والمجتهد لا يكون ملتفتا إلي جميع الأطراف دفعة ، ليحصل له شك فعلي بالنسبة إلى الجميع ، بل يجري الاستصحاب في كل مورد غافلا عن مورد آخر ، فلا يكون جريان الاستصحاب في جميع الأطراف في عرض واحد ، ليحصل له علم اجمالي بأن هذا الاستصحاب أو ذاك مخالف للواقع . ( وبالجملة ) العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد متوقف على الالتفات الفعلي إلى جميع الأطراف ، وهو منتف في المقام ، إذ المجتهد حين التفاته إلى حكم غافل عن حكم آخر ، ولا التفات له إليه ، ليحصل له العلم بان الاستصحاب في أحدهما مخالف للواقع . وفيه ان الاستنباط وان كان تدريجيا والمجتهد لا يكون ملتفتا إلى جميع الشبهات التي هي مورد الاستصحاب دفعة كما ذكره ، إلا أنه بعد الفراغ عن استنباط الجميع وجمعها في الرسالة مثلا يعلم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد التي اجرى فيها الاستصحاب ، فليس له الافتاء بها ، فجريان الأصل المحرز المثبت للتكليف في المقام مبني على مسلكه من أن العلم الاجمالي بنفسه غير مانع عن جريان الاستصحاب ما لم تلزم منه مخالفة عملية .