كالظن الحاصل من القياس الثابت عدم جواز العمل به بالاخبار المتواترة . وأما من حيث الموارد فتكون النتيجة مهملة . إذ العلم بعدم رضى الشارع بالاحتياط الكلي لا ينافي وجوب الاحتياط في خصوص الموارد المهمة ، كالدماء والاعراض بل الأموال الخطيرة ، فلا بد من الاقتصار على القدر المتقين وهو الظن في غيره هذه الموارد . وأما هذه الموارد التي علم اهتمام الشارع بها فلا بد من الاحتياط فيها ، وكذا الحال من حيث المراتب ، إذ العقل لا يدرك بعد العلم بعدم رضى الشارع بالاحتياط الكلي انه جعل الظن حجة بتمام مراتبه بل يحتمل انه جعل خصوص الظن القوي حجة . ومجرد احتمال عدم جعل الظن الضعيف حجة كاف في الحكم بعدم الحجية ، فلا بد من الاقتصار على القدر المتقين والعمل بالظن القوي ، وان لم يكن وافيا بمعظم الفقه ، بحيث يلزم - من الرجوع إلى الأصول في غير موارد العلم وهذا النوع من الظن - محذور المخالفة القطعية يعمل بالظن الأضعف منه الأقوى من غيره ، وان لم يكن هو أيضا وافيا يتنزل إلى الأضعف منه . وهكذا . هذا كله على الكشف ، وأما على الحكومة فالامر كذلك ، فتكون النتيجة مطلقة بالنسبة إلى الأسباب ، إذ بعد عدم وجوب الاحتياط الكلي لعدم امكانه ، أو لاستلزامه العسر والحرج ، وتنزل العقل من الامتثال العلمي إلى الامتثال الظني لا يرى فرقا بين أسباب الظن ، إذ لا يكون هناك قدر متيقن فلا فرق بين الظنون من حيث الأسباب . واما من حيث الموارد فتكون النتيجة مهملة ، إذ عدم وجوب الاحتياط الكلي - لعدم إمكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر والحرج - لا يوجب رفع اليد عن الاحتياط في جميع الموارد ، بل لا بد من العمل بالاحتياط في الموارد التي علم اهتمام الشارع بها ، والعمل بالظن في غيرها ، ولا يلزم من العمل