responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 222


ان الظن هو الطريق المنصوب من قبل الشارع . وتوهم - عدم لزوم جعل الحجة على الشارع لاحتمال ايكاله المكلف إلى ما يحكم به العقل ، فلا يتم القول بالكشف - مدفوع بما ذكرناه من أن العقل شانه الادرك فقط ، وليس له جعل الحجية لشئ ، فعلى تقدير عدم جعل الشارع الظن حجة يحكم العقل بالتبعيض في الاحتياط على ما تقدم . والمفروض قيام الاجماع على أن الشارع لا يرضى بهذا النحو من الاحتياط . وهو الاحتياط في أكثر الاحكام المنافي للجزم وقصد الوجه ، فلا مناص من الالتزام بان الشارع جعل الظن حجة على فرض تمامية المقدمات بهذا التقرير .
إذ عرفت معنى الكشف والحكومة وعرفت منشأ الاختلاف فيها ، ظهر لك ان الصحيح على تقدير تمامية المقدمات هو الحكومة لا الكشف ، إذ الكشف متوقف على قيام الاجماع ، على أن الشارع لا يرضى بالاحتياط ، وانى لنا باثبات هذا الاجماع ، وان هذا الاجماع ؟ وعلى تقدير عدم ثبوت هذا الاجماع يحكم العقل بالتبعيض في الاحتياط على ما تقدم بيانه . وقد ذكرنا ان هذا هو معنى الحكومة .
( الجهة الثالثة ) - في أن نتيجة المقدمات على تقدير تماميتها مطلقة أو مهملة ، ولا يخفى ان الاطلاق والاهمال قد يلاحظان بالنسبة إلى الأسباب ، وقد يلاحظان بالنسبة إلى الموارد وقد يلاحظان بالنسبة إلى المراتب فتقول : اما على تقرير الكشف فتكون النتيجة مطلقة من حيث الأسباب ، إذ لا يكون هناك قدر متيقن فلا يرى العقل فرقا بين الأسباب التي يحصل منها الظن ، فلا فرق بين الظن الحاصل من الاجماع المنقول والظن الحاصل من الشهرة . والحاصل من فتوى الفقيه مثلا بل العقل يرى بعد تمامية المقدمات بهذا التقرير ان الشارع جعل الظن حجة من أي سبب حصل ، إلا السبب الذي نهى الشارع عن العمل بالظن الحاصل منه

222

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست