responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 210


استصحاب النجاسة فيهما ، واختار صاحب الكفاية ( ره ) جريانه ، وهو الصحيح على ما ذكرناه في محله . والمقام من صغريات تلك المسألة ، فعلى القول بجريانه تظهر الثمرة في المقام بين حجية الخبر ووجوب العمل به من باب الاحتياط فإنه لا يجرى الأصل على الأول ، ويجري على الثاني كما هو ظاهر . وعلى القول بعدم جريانه لا تظهر ثمرة بينهما إلا في صحة الاسناد ووجوب الاخذ باللوازم على ما تقدم .
اما المقام الثاني فملخص الكلام فيه أنه إذا ورد عام أو مطلق معلوم الصدور بالتواتر ، كعموم الكتاب والسنة المتواترة ، أو بغيره كعموم الخبر المحفوف بالقرينة القطعية ، وكان في خبر الواحد خاص أو مقيد ، فعلى القول بحجية الخبر يخصص العموم ويقيد الاطلاق ، لان الخبر حجة على الفرض ، فيكون قرينة على المراد من العام أو المطلق ، ولذا ذكرنا في محله ان تخصيص الكتاب بخبر الواحد مما لا اشكال فيه ، وأما على القول بوجوب العمل بالاخبار من باب الاحتياط للعلم الاجمالي بصدور بعضها ، فهل يتقدم الخبر على العموم والاطلاق أيضا لترتفع الثمرة بين القول بحجية الخبر والقول بوجوب العمل به من باب الاحتياط من هذه الجهة أم لا ؟ ظاهر كلام صاحب الكفاية ( ره ) وصريح بعض المحققين ( ره ) هو الثاني ، بدعوى ان العالم أو المطلق حجة في مدلوله ، ولا يرفع اليد عنهما إلا بحجة أقوى ، والمفروض ان كل واحد من الاخبار غير ثابت الحجية . ومجرد العلم الاجمالي بصدور بعضها لا اثر له .
هذا والتحقيق في مقام هو التفصيل بأن يقال : إن كان مفاد العام أو المطلق حكما الزاميا ، ومفاد الخبر حكما غير الزامي ، كقوله تعالى : ( وحرم الربا ) وقوله عليه السلام : ( لا ربا بين الوالد والولد ) تعين العمل بالعام ، ولا يجوز العمل بالخاص ، لان العلم الاجمالي بورود التخصيص في بعض العمومات وان

210

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست