العقل . ومجرد العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار الترخيصية غير مانع من جريان قاعدة الاشتغال ، إذ العلم بالترخيص في بعض الأطراف حاصل في جميع موارد قاعدة الاشتغال ، ولكنه لا يزاحم العلم الاجمالي بالتكليف في أحد الأطراف ، فإذا علمنا اجمالا بوجوب إحدى الصلاتين القصر أو التمام ، ودل الخبر على عدم وجوب القصر مثلا ، فعلى القول بعدم حجية الخبر لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، بخلاف القول بحجيته ، فإنه عليه كان احتمال وجوب القصر منتفيا بالعلم التعبدي ، فينحل العلم الاجمالي ولا يبقى موضوع لقاعدة الاشتغال ففي هذا الفرض تظهر الثمرة العملية بين القول بحجية الخبر والقول بوجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي ، وهي ثمرة مهمة . وأما ان كان الأصل من الأصول المحرزة كاستصحاب الوجوب أو الحرمة في فرض قيام الخبر على نفى التكليف ، كما في وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال ، فان الخبر دل على الجواز مع غسل الموضع ومقتضى الاستصحاب هو الحرمة ، ففي مثل ذلك إن كانت موارد الاستصحاب المثبت للتكليف قليلة ، بحيث لم يحصل لنا علم إجمالي بصدور بعض الاخبار الترخيصية في تلك الموارد فلا مانع من جريان الأصل على القول بعدم حجية الخبر ووجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي ، بخلاف القول بحجية . فتظهر الثمرة بينهما في هذا الفرض كالصورة السابقة . وأما إذا علم اجمالا بمخالفة الاستصحاب للواقع في بعض الموارد ، كما إذا كانت موارد جريانه كثيرة ، وعلم اجمالا بصدور بعض الأخبار الترخيصية في تلك الموارد ، فجريان الاستصحاب وعدمه مبني على الخلاف بين الاعلام في جريان الأصل المحرز المثبت للتكليف مع العلم الاجمالي بمخالفته للواقع في بعض الأطراف . كما إذا علمنا بنجاسة إناءين ثم علمنا اجمالا بطهارة أحدهما ، فاختار شيخنا الأنصاري ( ره ) وتبعه المحقق النائيني ( ره ) عدم جريان