أوجب سقوط أصالة العموم عن الحجية ، إلا ان العلم الاجمالي بإرادة العموم في بعضها يقتضي الاحتياط ، ووجوب العمل بجميع العمومات المتضمنة للتكاليف الالزامية . والمفروض ان الخاص لا يكون حجة ليكون موجبا لانحلال العلم الاجمالي المذكور . نعم هناك علم اجمالي بصدور بعض المخصصات ، إلا أنه لا اثر له ، إذ المفروض كون مفاد المخصص حكما غير الزامي . وقد ذكر في محله انه لا أثر للعلم الاجمالي فيما إذا لم يكن متعلقا بحكم الزامي . وعليه فيجب الاخذ بالعمومات والاطلاقات من باب الاحتياط ، لا من جهة حجية أصالة العموم أو الاطلاق على ما يظهر من صاحب الكفاية ، ويصرح به بعض المحققين ، ففي هذا الفرض تظهر الثمرة بين القول بحجية الخبر والقول بوجوب العمل به من باب الاحتياط . وان كان مفاد العام أو المطلق حكما ترخيصيا ، ومفاد الخاص حكما الزاميا كقوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) وقوله عليه السلام ( نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر ) تعين العمل بالخاص ، ولو كان العمل به من باب الاحتياط ، إذ العلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات المشتملة على احكام إلزامية أوجب سقوط الأصول اللفظية عن الحجية . كما هو الحال في الأصول العملية ، فان إجراءها في جميع الأطراف يستلزم المخالفة العملية القطعية ، وفي بعضها ترجيح بلا مرجح ، فلا مجال للقول بأن العموم أو الاطلاق حجة في مدلوله ، ولا يرفع اليد عنهما الا بحجة أقوى ، والعلم الاجمالي بإرادة العموم في بعض الموارد مما لا اثر له ، إذ المفروض كون مفاد العموم حكما ترخيصا . وقد تقدم انه لا اثر للعلم الاجمالي فيما إذا لم يكن متعلقا بحكم إلزامي . وهذا هو الفارق بين هذه الصورة والصورة السابقة ، فتعين العمل بالمخصص في جميع الأطراف ، للعلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات ، و المفروض كونه متعلقا بحكم إلزامي ، فيجب الأخذ بالمخصص