responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 208


الفرق بينهما في صحة اسناد الحكم إلى المولى على تقدير جريان الأصل فيما إذا كان من الأصول المحرزة ، فإنه صح إسناد الوجوب المستصحب إلى المولى بخلاف ما لو التزمنا بعدم جريان الأصل ، فإنه لا يصح اسناد الحكم إلى المولى حينئذ ، لأن المفروض عدم حجية الخبر ووجوب العمل به من باب الاحتياط ، فكان اسناد الحكم إلى المولى تشريعا محرما كما تقدم .
هذا كله على تقدير وجوب العمل بالخبر من باب الاحتياط . واما على القول بكونه حجة فلا مجال لجريان الأصل ، لارتفاع موضوعه - وهو الشك - بالتعبد الشرعي ، كما هو ظاهر . وظهر بما ذكرناه ان الفرق بين حجية الخبر ووجوب العمل به من باب الاحتياط في هذا الفرض من وجوه ثلاثة : ( الأول ) - انه على تقدير حجيته لا يجرى الأصل ، وعلى تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط لا مانع من جريانه ، وان لم يفترق الحال في مقام العمل بين جريانه وعدمه على ما تقدم ( الثاني ) - صحة اسناد مؤداه إلى المولى على تقدير الحجية ، وعدمه على تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط ( الثالث ) - لزوم الاخذ باللوازم على تقدير الحجية ، وعدمه على عدمه .
هذا كله على تقدير كون مفاد الخبر حكما الزاميا كالوجوب والحرمة .
واما ان كان مفاده حكما ترخيصيا ، فان كان مفاد الأصل أيضا نفى التكليف كالبراءة أو استصحاب عدم الوجوب أو عدم الحرمة ، فلا تظهر ثمرة بين حجية الخبر ووجوب العمل به من باب الاحتياط . إلا في صحة الاسناد والاخذ باللوازم علي ما تقدم . وأما ان كان الأصل مثبتا للتكليف ، فان كان الأصل من الأصول غير المحرزة كقاعدة الاشتغال ، فلا مانع من جريانها على القول بوجوب العمل بالخبر من جهة العلم الاجمالي ، إذ مع عدم قيام الحجة على نفي التكليف كانت قاعدة الاشتغال محكمة ، فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية بحكم

208

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست