كالاستصحاب ، فان كان الأصل نافيا للتكليف ودل الخبر على ثبوته لا مجال لجريان الأصل ، سواء كان محرزا أو غير محرز ، بلا فرق بين القول بحجية الخبر والقول بوجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي . اما على القول بحجية فواضح ، وأما على القول بوجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي ، فلعدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ، لأن جريانه في جميع الأطراف موجب للمخالفة القطعية العملية ، وفي بعضها ترجيح بلا مرجح ، فلا فرق بين القول بحجية الخبر وبين القول بوجوب العمل به من باب الاحتياط للعلم الاجمالي ، من حيث عدم جريان الأصل في مورده ، انما الفرق بينهما من وجهين آخرين : ( أحدهما ) - صحة اسناد مؤدى الخبر إلى المولى على تقدير حجيته ، وعدم صحته على تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط ، لأن إسناد الحكم إلى المولى مع عدم قيام الحجة عليه تشريع محرم ( ثانيهما ) - وجوب الاخذ باللوازم على تقدير حجيته ، وعدمه على تقدير عدمها ، على ما سيجئ التعرض له مفصلا في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى . وأما إن كان الأصل أيضا مثبتا للتكليف فلا مانع من جريانه على القول بوجوب العمل بالخبر من باب الاحتياط ، لأن المانع من جريان الأصل أحد أمرين كلاهما مفقود في المقام : ( أحدهما ) - ارتفاع موضوع الأصل وهو الشك بالعلم الوجداني أو التعبدي ، كما إذا قامت الحجة في مورده والمفروض انتفاء العلم الوجداني وعدم كون الخبر حجة ( ثانيهما ) - لزوم المخالفة العملية القطعية والمفروض كون الأصل مثبتا للتكليف كالخبر ، فلا يلزم من جريانه مخالفة عملية أصلا فلا مانع من جريانه ، إلا أنه لا ثمرة عملية بين الالتزام بجريانه والالتزام بعدم جريانه ، إذ المفروض كون الأصل مثبتا للتكليف كالخبر . نعم يظهر