responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 177


عن أدلة الحجية من باب التخصص ، لما ذكرناه من أن الموضوع في أدلة الحجية هو الخبر المشكوك مطابقته للواقع . وهذا بخلاف شمول إطلاق أدلة الحجية لخبر السيد ( ره ) فإنه لا يوجب القطع بعدم مطابقة غيره من الاخبار للواقع ، إذ ليس مفادها حجية الخبر كي يلزم من شمول أدلة الحجية لخبر السيد ( ره ) القطع بعدم مطابقتها للواقع ، بل مفادها أمور مختلفة من وجوب شئ وحرمة شئ آخر ، وجزئية شئ للصلاة مثلا وشرطية شئ آخر لها . وهكذا ، ولا ريب في وجود الشك في هذه الأمور ولو مع القطع بحجية خبر السيد ( ره ) ، فخروجها عن أدلة الحجية يكون من باب التخصيص لا محالة ، وإذا دار الامر بين التخصيص والتخصص تعين الالتزام بالثاني .
وهذا الوجه أيضا غير تام ، لأن تقديم التخصص على التخصيص - عند دوران الامر بينهما - إنما هو في خصوص باب المعارضة بين الدليلين ، سواء كان التنافي بين مدلوليهما بالذات ، كما إذا دل أحدهما على وجوب شئ والآخر على عدم وجوبه ، أو بالعرض كما إذا دل دليل على وجوب صلاة الجمعة والآخر على وجوب صلاة الظهر ، فإنه وان لم يكن بينهما تناف بالذات لامكان وجوب صلاة الجمعة والظهر معا ، إلا أنا نعلم إجمالا من الخارج بعدم وجوب صلاتين فلأجل هذا العلم الاجمالي يحصل التنافي والتكاذب بينهما بالعرض .
وبالجملة إذا وقع التعارض بين دليلين أو أصلين ، وكان الاخذ بأحدهما موجبا لخروج الآخر عن دليل الحجية من باب التخصص ، والاخذ بالآخر مستلزما لخروج الأول عنه بالتخصيص ، كان المتعين هو الاخذ بالأول ، والالتزام بالتخصص ، عملا بأصالة العموم أو الاطلاق ، كما في التعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي ، فان جريان الأصل السببي يرفع الشك عن المسبب فيكون خارجا عن أدلة الأصول من باب التخصص ، بخلاف جريان الأصل المسبب

177

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست