responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 178


فإنه لا يرفع الشك عن السبب ، فيكون مورده خارجا عن أدلة الأصول من باب التخصيص لا محالة ، فإذا شككنا في طهارة الثوب المتنجس المغسول بماء مستصحب الطهارة ، كان جريان استصحاب الطهارة في الماء موجبا لرفع الشك عن نجاسة الثوب بالتعبد الشرعي ، فيخرج عن أدلة الاستصحاب ، كقوله عليه السلام :
( لا تنقض اليقين بالشك ) من باب التخصص بخلاف جريان استصحاب النجاسة في الثوب ، فإنه لا يرفع الشك عن طهارة الماء ، فيكون خروجه عن أدلة الاستصحاب من باب التخصيص وكذا الحال في سائر موارد دوران الامر بين التخصيص والتخصص عند تعارض الأدلة الاجتهادية أو الأصول العملية .
وهذا بخلاف المقام ، فإنه لا تنافي بين خبر السيد ( ره ) وغيره من الاخبار بما لهما من المدلول ، لا بالذات كما هو ظاهر ، لعدم التنافي بين عدم حجية غير خبر السيد من الاخبار وبين وجوب شئ وحرمة شئ آخر وغيرهما مما هو مفاد الاخبار ، ولا بالعرض لعدم علم اجمالي لنا بعدم مطابقة أحدهما للواقع ، إذ يمكن ان لا تكون الاخبار حجة ، ومع ذلك كان مفادها من الوجوب والحرمة وغيرهما ثابتا في الشريعة المقدسة ، فلا تنافي بين خبر السيد ( ره ) وغيره من الاخبار من حيث المدلول ، لا بالذات ولا بالعرض ، انما التنافي بينهما من حيث شمول دليل الحجية لهما ، لان مفاد خبر السيد عدم حجية غيره من الاخبار ، فلا يمكن الالتزام بحجيته وحجية غيره ، وفي مثله لا وجه لتقديم التخصص على التخصيص ، بل المتعين هو العكس . والوجه في ذلك أن مرجع تقديم التخصص على التخصيص إلى التمسك بأصالة العموم أو الاطلاق ، كما مرت الإشارة إليه .
وفي المقام لا يمكن التمسك بأصالة العموم ، لان خبر السيد الدال على عدم حجية الاخبار يكون قرينه عرفية على التخصيص . و ( بعبارة أخرى ) كان خبر السيد شارحا للمراد من العموم ، فيكون حاكما على أصالة العموم أو الاطلاق حكومة

178

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست