هذا الدليل . وإن شئت قلت إنه يلزم التعبد بالحجية مع التحفظ بالشك فيها أو يلزم التعبد بشمول إطلاق أدلة الحجية مع التحفظ بالشك في مضمونها ، وهو واضح البطلان . هذا ملخص ما ذكره من الاشكال الأول بتوضيح منا . وفيه ( أولا ) - النقض بما إذا أخبر كاذب بعدم حرمة الكذب في الشريعة فإنه لا إشكال في شمول أدلة حرمة الكذب لهذا الخبر ، مع أن المحذور المذكور - على تقدير تماميته - يجري فيه أيضا ، فيقال إن شمول إطلاق أدلة حرمة الكذب لهذا الخبر الذي مفاده عدم حرمة الكذب في الشريعة متوقف على كون الخبر المذكور كاذبا في رتبة سابقة على أدلة حرمة الكذب . وكذبه عبارة عن حرمة الكذب في الشريعة ، إذ مفاده عدم حرمة الكذب . والمفروض ان حرمة الكذب مستفادة من نفس هذه الأدلة . و ( ثانيا ) - الحل بأن الاطلاق عبارة عن رفض القيود والغائها لا الاخذ بجميع القيود ، فان مفاد اطلاق قولنا الخمر حرام أن الخمر بلا لحاظ كونه احمر أو اسود وغيرهما من الخصوصيات حرام ، لا أن الخمر بقيد كونه احمر وبقيد كونه اسود حرام ، وهكذا بالنسبة إلى سائر ما يتصور له من الخصوصيات ، فلا يلزم في شمول إطلاق أدلة الحجية لخبر السيد ( ره ) أو لخبر الشيخ ( ره ) لحاظ ما فيهما من الخصوصية ، كي يلزم المحذور المذكور ، فلا مانع من شمولها لهما من هذه الجهة . ( الوجه الثاني ) - من الاشكال ان المقام من صغريات دوران الامر بين التخصيص والتخصص ، إذ على تقدير شمول أدلة الحجية لما سوى خبر السيد ( رحمه الله ) من الاخبار يكون خبر السيد خارجا موضوعا ، لأنا نقطع حينئذ بعدم مطابقة خبر السيد ( ره ) للواقع ، باعتبار ان شمولها لغير خبر السيد ( ره ) من الاخبار ملازم لعدم كون خبر السيد ( ره ) مطابقا للواقع ، فيكون خارجا