ثم إنه قد استشكل بعض الأعاظم على شمول أدلة الحجية لخبر السيد ( ره ) بوجهين : ( الوجه الأول ) - أن الموضوع في أدلة الحجية هو الخبر الذي شك في كونه مطابقا للواقع أو غير مطابق له ، إذ لا معنى لحجية الخبر مع العلم بكونه مطابقا للواقع أو مع العلم بكونه غير مطابق له ، وعليه فكل خبر كان مفاده حجية الخبر كخبر الشيخ ( ره ) أو عدم حجية الخبر كخبر السيد ( ره ) لا يكون مشمولا لأدلة الحجية ، إذ لازم كونه مشمولا لها أن يكون مشكوك المطابقة للواقع . وحيث أن مفاده نفس حجية الخبر أو اعدم حجيته ، لزم فرض الشك في الحجية في رتبة سابقة على شمول أدلة الحجية . ومن الواضح ان الشك في شئ في رتبة متأخرة عن ذلك الشئ ، ولذا نقول إن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين ، إذ الموضوع للحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي ، فالحكم الظاهري متأخر عن الشك في الحكم الواقعي تأخر الحكم عن موضوعه ، و الشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي تأخر العارض عن معروضه ، إذ لو لم يكن في الواقع شئ لم يمكن الشك في تعيينه ، فيلزم تأخر الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي بمرتبتين . وكذا في المقام كان الشك في الحجية متأخرا عن الحجية تأخر العارض عن المعروض ، فيلزم ان تكون الحجية في رتبة سابقة على شمول أدلة الحجية . والمفروض ان الحجية مستفادة منها ، فيلزم كون الحجية متقدمة ومتأخرة ، وهو محال . و ( بعبارة أخرى ) شمول إطلاق أدلة الحجية لاخبار السيد ( ره ) بعدم حجية الخبر أو لاخبار الشيخ ( ره ) بحجيته يستلزم شمول الاطلاق لمرتبة الشك في مضمون نفسها ، إذ التعبد بالحجية لاخبار السيد بها أو بعدم الحجية لاخبار الشيخ بها إنما هو في ظرف الشك في الحجية الذي هو عين الشك في مضمون أدلة الحجية ، ومن المعلوم استحالة شمول إطلاق دليل لمرتبة الشك في مضمون نفس