responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 174


القبح ما لا يخفى .
ودعوى - أن الامر دائر بين شمول أدلة الحجية لخبر السيد ( ره ) والاخبار المتحققة قبله ، وبين شمولها لجميع الاخبار ما عدا خبر السيد ( ره ) باعتبار ان أدلة الحجية تشمل خبر السيد ( ره ) من حين تحققه ، وشمولها له من ذلك الحين إنما يمنع من شمولها للاخبار المتحققة بعده لا الاخبار المتحققة قبله ، فإنها كانت مشمولة لأدلة الحجية في زمان لم يتحقق خبر السيد ( ره ) فيه ، فهو غير مانع عن شمولها لها ، فلا يلزم من دخول خبر السيد ( ره ) في أدلة الحجية تخصيص الأكثر المستهجن مدفوعة ( أولا ) - بأن المحكي بخبر السيد ( ره ) عدم حجية طبيعي خبر الواحد في الشريعة المقدسة ، لا خصوص الاخبار المتأخرة فنفس خبر السيد ( ره ) وإن كان متأخرا عن الاخبار المتحققة قبله ، إلا أن الذي يخبر به السيد ( ره ) هو عدم حجية الخبر في الشريعة مطلقا ، لا خصوص الاخبار المتأخرة ، فلو كان خبر السيد ( ره ) مشمولا لأدلة الحجية لزم منه عدم حجية غيره من الاخبار مطلقا : متقدمة كانت أو متأخرة . وهذا هو التخصيص المستهجن . ولا يحتمل ان يكون مفاد خبر السيد ( ره ) عدم حجية الخبر من حين صدوره لا الاخبار الصادرة قبله ، والا كان نسخا ، فلا يكون حجة بلا خلاف وإشكال ، إذ من المعلوم عدم ثبوت النسخ بخبر الواحد .
و ( ثانيا ) - بأنا نقطع بعدم الفرق بين الأخبار المتقدمة والمتأخرة ، وأن ملاك الحجية في الأخبار المتقدمة على خبر السيد ( ره ) بعينه موجود في الاخبار المتأخرة عنه ، فالتفصيل بين الأخبار المتقدمة والمتأخرة فاسد قطعا ، فإذا يدور الامر بين ان يكون خبر السيد ( ره ) مشمولا لأدلة الحجية دون غيره ، وأن يكون غيره حجة دونه . ولا خفاء في أن الأول من التخصيص المستهجن ، فتعين الثاني .

174

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست