دلالة لها على المفهوم ، وانتفاء وجوب التصدق بالدرهم عند اعطاء غير زيد إياه والآية الشريفة من هذا القبيل بعينه ، فلا دلالة لها على المفهوم ، ولا أقل من الشك في أن مفادها هو المعنى الأول أو الثاني أو الثالث ، فتكون مجملة غير قابلة للاستدلال بها على حجية خبر العادل . فتحصل ان دلالة الآية الشريفة على المفهوم غير تامة من ناحية المقتضي مع قطع النظر عن وجود المانع من عموم التعليل أو غيره ، على ما سنتكلم فيه قريبا إن شاء الله تعالى . وأما الايراد من ناحية وجود المانع عن دلالة الآية الشريفة على المفهوم فمن وجوه : ( الوجه الأول ) - ان في الآية قرينة تدل على أنه لا مفهوم للقضية الشرطية ، وهي عموم التعليل في قوله تعالى : ( أن تصيبوا قوما بجهالة ) فان المراد منه ان العمل بخبر الفاسق معرض للوقوع في المفسدة ، والتعبير بإصابة القوم انما هو لخصوصية مورد نزول الآية ، وإلا فالعمل بخبر الفاسق لا يستلزم إصابة القوم دائما ، لان الفاسق لا يخبر دائما بما يرجع إلى القوم ، بل ربما يخبر عن ملكية شئ أو زوجية شخص أو غيرهما ، فلا محالة يكون المراد من التعليل ان العمل بخبر الفاسق معرض للواقع في المفسدة ومظنة للندامة ، وهذه العلة تقتضي التبين في خبر العادل أيضا ، لان عدم تعمده بالكذب لا يمنع عن احتمال غفلته وخطأه ، فيكون العمل بخبره أيضا معرضا للواقع في المفسدة ، فيكون مفاد التعليل عدم جواز العمل بكل خبر لا يفيد العلم ، بلا فرق بين ان يكون الآتي به فاسقا أو عادلا ، فهذا العموم في التعليل قرينة على عدم المفهوم للقضية الشرطية في الآية ، ولا أقل من احتمال كونه قرينة عليه ، فيكون الكلام مقرونا بما يصلح للقرينية ، فيكون مجملا غير ظاهر في المفهوم . وفيه ( أولا ) - ان الايراد المذكور مبني على أن يكون المراد من الجهالة