responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 161


عنه على مجئ الفاسق به مولويا ، إذ لا يكون متوقفا عليه عقلا ، ويكون مفاد الكلام حينئذ ان النبأ ان جاءكم به فاسق فتبينوا ، فلا محالة تدل القضية على المفهوم ، وانتفاء وجوب التبين عند انتفاء مجئ الفاسق به ، وكذلك الحال إن كان الموضوع هو الجائي بالنبأ المستفاد من قوله تعالى : ( ان جاء كم ) فان الجائي بالنبأ قد يكون فاسقا وقد يكون غير فاسق ، وقد علق وجوب التبين على كونه فاسقا ، ولا يكون متوقفا عليه عقلا ، ويكون مفاد الكلام حينئذ ان الجائي بالنبأ ان كان فاسقا فتبينوا ، فتدل القضية على المفهوم وانتفاء وجوب التبين عند انتفاء كون الجائي بالنبأ فاسقا . واما ان كان الموضوع هو الفاسق وله حالتان ، لان الفاسق قد يجئ بالنبأ وقد لا يجئ به ، وعلق وجوب التبين على مجيئه بالنبأ ويكون مفاد الكلام حينئذ ان الفاسق ان جاءكم بنبأ فتبينوا فلا دلالة للقضية على المفهوم ، لان التبين متوقف على مجيئه بالنبأ عقلا ، فتكون القضية مسوقة لبيان الموضوع ، إذ مع عدم مجيئه بالنبأ كان التبين منتفيا بانتفاء موضوعه ، فلا مفهوم للقضية الشرطية في الآية المباركة .
هذه هي محتملات الآية الشريفة بحسب التصور ومقام الثبوت . والظاهر منها في مقام الاثبات بحسب الفهم العرفي هو المعنى الثالث ، فإنه لا فرق بين الآية الشريفة وبين قولنا : ان أعطاك زيد درهما فتصدق به من حيث المفهوم . والظاهر من هذا الكلام - بحسب متفاهم العرف - وجوب التصدق بالدرهم على تقدير اعطاء زيد إياه . واما علي تقدير عدم اعطاء زيد درهما ، فالتصدق به منتف بانتفاء موضوعه ، وذلك لأن الموضوع بحسب فهم العرف هو زيد ، وله حالتان فإنه قد يعطي درهما وقد لا يعطيه ، وقد علق وجوب التصدق بالدرهم على اعطائه إياه ، وهو متوقف عليه عقلا ، إذ على تقدير عدم اعطاء زيد درهما يكون التصدق به منتفيا بانتفاء موضوعه ، فالقضية مسوقة لبيان الموضوع ، ولا

161

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست