responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 163


في التعليل عدم العلم والظاهر أن المراد منه السفاهة والآتيان بما لا ينبغي صدوره من العاقل ، فان الجهالة كما تستعمل بمعنى عدم العلم كذلك تستعمل بمعنى السفاهة أيضا ، وليس العمل بخبر العادل سفاهة . كيف والعقلاء يعملون بخبر الثقة فضلا عن خبر العادل . واما الاشكال على ذلك - بأن العمل بخبر الوليد لو كان سفاهة لما أقدم عليه الصحابة ، مع أنهم أقدموا عليه ونزلت الآية ردعا لهم فمندفع بأن الأصحاب لم يعلموا بفسق الوليد فأقدموا على ترتيب الأثر على خبره فأخبرهم الله سبحانه بلسان نبيه صلى الله عليه وآله بفسقه ، وان العمل بخبره بعد ثبوت فسقه سفاهة . ولو فرض علمهم بفسقه كان إقدامهم على العمل بخبره لغفلتهم عن كونه سفاهة ، فإنه قد يتفق صدور عمل من الانسان غفلة ، ثم يلتفت إلى كونه مما لا ينبغي صدوره وانه سفاهة .
و ( ثانيا ) - انه على تقدير تسليم ان المراد من الجهالة عدم العلم لا السفاهة لا يكون التعليل مانعا عن المفهوم ، بل المفهوم - على تقدير دلالة القضية الشرطية عليها بنفسها - يكون حاكما على عموم التعليل ، إذ خبر العادل حينئذ يكون علما تعبديا ، على ما ذكرناه مرارا من أن مفاد دليل حجية الطرق والامارات هو تتميم الكشف ، وجعل غير العلم علما بالاعتبار ، فيكون خبر العادل خارجا عن عموم التعليل موضوعا ، ويكون المفهوم حاكما على عموم التعليل ، نظير حكومة الامارات على الأصول العلمية . و ( بعبارة أخرى ) الأدلة المتكفلة لبيان الاحكام لا تتكفل لاثبات الموضوع ، فان مفادها ثبوت الحكم على الموضوع المقدر وجوده . واما كون الموضوع موجودا أو غير موجود فهو خارج عن مفادها ، وعليه فمفاد التعليل عدم حجية كل خبر غير علمي . واما كون خبر فلان علميا أو غير علمي فهو خارج عن مفاده ، فيكون المفهوم الدال على كون خبر العادل علما بالتعبد حاكما على عموم التعليل ، فلا تنافي

163

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست