responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 115


لا الظن ، كما أنه في موارد جريان أصالة البراءة ليس الاعتماد - في ترك ما يحتمل الوجوب أو فعل ما يحتمل الحرمة - علي مجرد احتمال عدم الوجوب واحتمال عدم الحرمة ، بل الاعتماد انما هو على دليل علمي دل على عدم لزوم الاعتناء باحتمال الوجوب أو الحرمة . فتحصل ان الآيات الشريفة ليست واردة لبيان حكم مولوي ليصح التمسك بها عند الشك في الحجية .
و ( اما المقام الثاني ) فملخص الكلام فيه ان ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) - من أن تقديم أدلة حجية الامارات على الأدلة المانعة عن العمل بغير العلم انما هو من باب الحكومة لا التخصيص - وان كان صحيحا ، إذ معنى حجية الامارة هو اعتبارها علما في عالم التشريع ، فتخرج عن الأدلة المانعة عن العمل بغير العلم موضوعا ، إلا ان ذلك لا يوجب عدم صحة التمسك بالعمومات المانعة عند الشك في الحجية ولا يكون الشك فيها من الشبهة المصداقية ، إذ الحجية الواقعية مما لا يترتب عليه اثر ما لم تصل إلى المكلف ، فالحكومة انما هي بعد الوصول ، فالعمل بما لم تصل حجيته إلى المكلف عمل بغير علم ، وان كان حجة في الواقع ، إذ كونه حجة في الواقع - مع عدم علم المكلف بالحجة - لا يجعل العمل به عملا بالعلم كما هو ظاهر .
والذي يوضح لنا بل يدلنا على أن الحكومة انما هي في فرض الوصول لا مطلقا - وانه لا مانع من التمسك بالعمومات عند الشك في الحجية - انه لو كانت الحجة بوجودها الواقعي مانعة عن التمسك بالعمومات ، لما صح التمسك بالأصول العملية في شئ من الموارد ، لاحتمال وجود الحجة فيها ، فيكون التمسك بأدلة الأصول معه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية ، وبلا فرق بين الشك في وجود الحجة أو في حجية الموجود ، مع أن الرجوع إلى الأصول العملية في الشبهات الحكمية والموضوعية مما لا إشكال فيه ، وتسالم عليه الفقهاء ، ومنهم المحقق النائيني

115

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست