شئ لا يصح التمسك بالعمومات المانعة ، لكون الشبهة مصداقية ، باعتبار انه يحتمل ان يكون هذا الشئ علما بالتعبد . هذا ملخص كلامه ( ره ) . ولابد لنا من التكلم في مقامين : ( المقام الأول ) - في بيان ان الآيات الناهية عن العمل بغير العلم واردة لبيان حكم مولوي ، وهو حرمة العمل بالظن أو لا ، بل مفادها ارشاد إلى حكم العقل بعدم صحة الاعتماد على الظن ، وانه لابد من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب ، والعمل بالظن مما لا يحصل معه الأمن من العقاب ، لاحتمال مخالفته للواقع ؟ ( المقام الثاني ) - في بيان انه - مع تسليم كونها واردة لبيان حكم مولوي ، وفي مقام تشريع حرمة العمل بالظن - هل يصح التمسك بها عند الشك في حجية شئ على ما ذكره الشيخ ( ره ) أم لا ؟ على ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) . ( اما المقام الأول ) فملخص الكلام فيه ان الآيات الشريفة الناهية عن العمل بغير العلم ارشاد إلى حكم العقل بعدم صحة الاعتماد على الظن ، وان العمل به مما لا يحصل معه الأمن من العقاب ، لاحتمال مخالفته للواقع ، والعبد لا بد له من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب ، ولا يحصل الأمن إلا بالعلم أو بما ينتهي إليه كالعلم بامارة دل على حجيتها دليل علمي . وقد أشير إلى ذلك في عدة من الآيات : ( منها ) - قوله تعالي : ( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) وقوله تعالى ( فائتوا بسلطان . . . ) وبعد كون الآيات الناهية ارشادا إلى حكم العقل لا تكون قابلة للتخصيص ، وكيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله تعالى : ( ان الظن لا يغني من الحق شيئا ) بأن يقال إلا الظن الفلاني ، فإنه يغنى عن الحق ، فلم يرد عليها تخصيص ولن يرد فان لسانها آب عن التخصيص . واما الظن الذي قام علي حجيته في مورد دليل علمي ، فليس فيه الاعتماد على الظن بل الاعتماد على الدليل العلمي القائم على حجية الظن فهو المؤمن من العقاب ،