responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 116


( رحمه الله ) نفسه .
والمتحصل مما ذكرناه انه - على تقدير الالتزام بان الآيات الناهية عن العمل بغير العلم واردة لبيان حكم مولوي - لا مانع من التمسك بها عند الشك في حجية شئ . بقي شئ وهو انه هل يصح التمسك باستصحاب عدم الحجية عند الشك فيها أم لا ؟ والتزم المحقق النائيني ( ره ) بعدم جريان هذا الاستصحاب لوجهين :
( الوجه الأول ) - انه يشترط في جريان الاستصحاب ان يكون للمتيقن السابق اثر عملي يتعبد ببقائه باعتبار ذلك الأثر ، فلو فرض عدم ترتب اثر على خصوص الواقع ، بأن يكون الأثر مترتبا على خصوص الجهل بالواقع ، أو مشتركا بين الواقع والجهل به ، فلا مجال لجريان الاستصحاب ، إذ بمجرد الشك في الواقع يترتب الأثر على الفرض ، فالتعبد بالاستصحاب - للترتب الأثر المذكور - يكون من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل ، وهو التحصيل التعبدي لما هو حاصل بالوجدان والمقام من هذا القبيل بعينه ، إذ الأثر المترتب على عدم الحجية هو عدم صحة الاستناد في مقام العمل وعدم صحة اسناد المؤدى إلى الشارع . وهذان الاثران كلا هما يترتبان على مجرد الشك في الحجية ، لان الاستناد والاسناد مع الشك في الحجية تشريع محرم سواء فسرناه بادخال ما لم يعلم كونه من الدين في الدين ، ليكون الأثران لخصوص الجهل بالواقع ، أو فسرناه بالأعم منه ومن ادخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين ، ليكون الاثران مشتركين بينه وبين الواقع ، فيحصل لنا العلم بعدم صحة الاستناد ، وعدم صحة الاسناد بمجرد الشك في الحجية ، فيكون التعبد بهما - لاستصحاب عدم الحجية - من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل .
( الوجه الثاني ) - ان التمسك بالاستصحاب المذكور لغو محض ، إذ الأثر مترتب على نفس الجهل بالواقع والشك في الحجية ، فاحراز عدم الحجية بالتعبد الاستصحابي مما لا تترتب عليه فائدة ، فيكون لغوا ، انتهى

116

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست