responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 97


والسبية بهذا المعنى قد اختارها شيخنا الأنصاري ( ره ) ، وتبعه المحقق النائيني ( ره ) .
وعليه يندفع الاشكال المذكور أيضا ، إذ عليه يتدارك ما فات من مصلحة الواقع على ما عرفت ، فلا يلزم من التعبد بالظن تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة ، إلا ان السببية بهذا المعنى أيضا مما لا يمكن الالتزام به ، لكونه مستلزما لتبدل الحكم الواقعي بنوع من التصويب ، إذا لو فرض كون سلوك الامارة مشتملا على مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة ، لا يعقل تعلق الايجاب بالواقع تعيينا ، لكونه ترجيحا بلا مرجح ، بل لابد من تعلق الايجاب بالواقع وسلوك الامارة تخييرا ، مثلا لو فرض أن مصلحة صلاة الظهر تقوم بأمرين ( أحدهما ) - نفس صلاة الظهر ، و ( الآخر ) سلوك الامارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة لمن لم ينكشف له الخلاف ، فامتنع من الشارع الحكيم تخصيص الوجوب الواقعي بخصوص صلاة الظهر ، لقبح الترجيح بلا مرجح .
وبعبارة أخرى بعد كون الوجوب تابعا للمصلحة على ما هو مذهب المشهور من العدلية . وكون كل من الامرين مشتملا عليها ، تعين على الشارع الحكم بوجوبها تخييرا ، فيكون الواجب الواقعي - في حق من قامت عنده الامارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة - أحد أمرين على سبيل التخيير : إما صلاة الظهر أو سلوك الأمارة المزبورة ، فلا يكون الحكم الواقعي مشتركا بين العالم والجاهل بنحو واحد ، بل في حق العالم تعييني ، وفي حق الجاهل تخييري .
وهذا نوع من التصويب ، ويدل على بطلانه الاجماع والروايات الدالة على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل وقد تعرضنا لتفصيل ذلك كله في بحث الاجزاء فراجع . ومجمل الكلام في المقام أن الاشكال المنسوب إلى ابن قبة مندفع من أصله على القول : بحجية الامارات من باب السبية بأي معنى من المعاني وأما على القول بالطريقية وأنه ليس في حجية الامارات إلا مصلحة

97

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست