responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 85


الوجداني . ولا فرق بينهما إلا في أنه مع العلم الوجداني بالواقع لم يبق مجال للاحتياط ، إذ العلم الوجداني لا يجتمع مع احتمال الخلاف حتى يحتاط ، بخلاف الظن المعتبر ، فإنه لا ينافي احتمال الخلاف ، ومعه لا مانع من الاحتياط بل يكون الاحتياط في مثل هذه الموارد مما لم يلزمه الشارع بادراك الواقع من أرقى مراتب العبودية والانقياد . نعم وقع الكلام بين الاعلام في جواز تقديم المحتمل علي المظنون في صورة الاحتياط ، فقد يقال بعدم جوازه واختاره المحقق النائيني ( ره ) جريا على مبناه من كون الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني وذكر المحقق النائيني ( ره ) ان هذا - أي عدم جواز تقديم المحتمل على المظنون - هو الوجه في الخلاف الواقع بين شيخنا الأنصاري ( ره ) والسيد الشيرازي الكبير ( قده ) في دوران الأمر بين القصر والتمام لمن سافر إلي أربعة فراسخ ، ولم يرد الرجوع في يومه ، فاختار الشيخ ( ره ) تقديم التمام على القصر عند الاحتياط ، واختار السيد ( ره ) تقديم القصر على التمام ، فهما بعد الاتفاق علي الكبرى - وهي لزوم تقديم المظنون علي المحتمل عند الاحتياط - اختلفا في الصغرى فاستظهر الشيخ ( ره ) من الأدلة وجوب التمام ، فاختار تقديمه على القصر عند الاحتياط واستظهر السيد ( ره ) منها وجوب القصر فقال بتقديمه على التمام .
هذا والصحيح عدم لزوم تقديم المظنون على المحتمل ، ولو قلنا بأن الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني ، وان العقل يحكم بأنه من التمكن لا بد من أن يكون الانبعاث عن البعث الجزمي ، لا عن البعث الاحتمالي . وذلك لان الاتيان بالمظنون يكون بداعي الأمر الجزمي الثابت باليقين التعبدي ، سواء قدم على المحتمل أو اخر عنه ، والآتيان بالمحتمل يكون بداعي احتمال البعث ، بلا فرق بين التقديم والتأخير ، فالكبرى الكلية المذكورة في كلام المحقق النائيني ( ره ) على تقدير تسليمها لا تنطبق على المقام ، ولا تفيد لزوم تقديم المظنون على المحتمل .

85

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست