responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 86


هذا كله في جواز الاحتياط مع التمكن من الظن الخاص . وأما إذا لم يتمكن منه ودار الامر بين الاحتياط والعمل بالظن الانسدادي المعبر عنه بالظن المطلق فهل يجوز الاكتفاء بالامتثال الاجمالي أو يتعين عليه الامتثال التفصيلي الظني ؟
ولا يخفى ان هذا البحث إنما هو علي تقدير عدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال بالعلم التفصيلي ، أو التمكن من الامتثال بالظن الخاص ، فعلى هذا التقدير يقع الكلام في أن الظن المطلق كالظن الخاص في عدم جواز الاحتياط مع التمكن منه أولا ؟ وأما على تقدير الالتزام بجواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال بالعلم التفصيلي أو بالظن الخاص ، فلا يبقى مجال للبحث عن جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال بالظن المطلق ، إذ الظن المطلق لا يكون أرقى من العلم الوجداني والظن الخاص يقينا .
إذا عرفت ذلك فنقول ظاهر كلام الشيخ ( ره ) جواز الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الاجمالي ، حتى أنه تعجب ممن يعمل بالطرق والامارات من باب الظن المطلق ، ثم يذهب إلى تقديم الامتثال الظني على الاحتياط .
والتحقيق في المقام هو التفصيل بين الكشف والحكومة ، إذ القول بالكشف مبني على بطلان الاحتياط وكونه غير مرضي عند الشارع ، إما للاجماع أو لكونه منافيا لقصد الوجه المعتبر في العبادات ، فإنه بعد الالتزام ببطلان الاحتياط وتمامية سائر المقدمات يستكشف ان الشارع قد جعل لنا حجة في تعيين احكامه ، ثم العقل يعين تلك الحجة بالسبر والتقسيم في الظن ، لكونه أقرب إلى الواقع من الشك والوهم وعليه فلا مجال للاحتياط مع التمكن من الامتثال بالظن المطلق ، إذ قد اخذ في مقدمات الظن بطلان الاحتياط على الفرض ، وإلا لا يستكشف كون الظن حجة شرعية لاحتمال اكتفاء الشارع بما يحكم به العقل من وجوب الاحتياط . مع العلم الاجمالي بالواجبات والمحرمات . هذا بخلاف

86

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست