responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 61


لتلك الفروع ودفع التوهم المذكور :
( الفرع الأول ) - ما إذا كان لأحد درهم عند الودعي ، وللآخر درهمان عنده ، فسرق أحد الدراهم ، فقد ورد النص أنه يعطى لصاحب الدرهمين درهم ونصف ، ولصاحب الدرهم نصف . فقد يقال : إن الحكم بالتنصيف مخالف للعلم الاجمالي بان تمام هذا الدرهم لأحد هما ، فالتنصيف موجب لاعطاء النصف لغير مالكه ثم لو انتقل النصفان إلى ثالث بهية ونحوها ، فاشترى بمجموعهما جارية ، يعلم تفصيلا بعدم دخولها في ملكه ، لكون بعض الثمن ملك الغير ، فالحكم بجواز وطئها مخالف للعلم التفصيلي . وربما يقال في دفع الاشكال : أن الحكم المذكور في النص موافق للقاعدة ، لان الامتزاج موجب للشركة القهرية فيكون كل منهما شريكا في كل جزء جزء من الدراهم الثلاثة ، فما سرق يكون لهما لا لأحدهما .
وفيه ( أولا ) - ان المقام أجنبي عن باب الامتزاج ، إذ الامتزاج الموجب للشركة الفهرية إنما هو فيما إذا كان الامتزاج موجبا لوحدة المالين في نظر العرف فصار الممتزجان واحدا في نظر العرف ، بلا فرق في ذلك بين ان يكونا مختلفين في الجنس - كما إذا امتزج الماء والحليب مثلا - أو متحدين في الجنس ، كما إذا امتزج الحليب بالحليب . والمقام ليس من هذا القبيل ، كما هو ظاهر .
و ( ثانيا ) - أن لازم ذلك هو الحكم باعطاء ثلث الدرهمين ، وهو ثلثا درهم لصاحب الدرهم واعطاء ثلثي الدرهمين وهو درهم وثلث لصاحب الدرهمين ، والمفروض ان الحكم المنصوص على خلاف ذلك ، وهو الحكم باعطاء ربع الدرهمين - وهو النصف - لصاحب الدرهم واعطاء ثلاثة أرباع الدرهمين - أي درهم ونصف - لصاحب الدرهمين .
والتحقيق أن يقال إن الحكم بتنصيف الدرهم في الفرع المذكور ليس مخالفا للقطع بالحكم الشرعي ، غاية الأمر أن الشارع قد حكم بالتصرف في مال

61

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست