responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 53


مضافا إلى أن الالتزام بالوجوب - مع عدم العلم به ، أو الالتزام بالحرمة مع عدم العلم بها - تشريع محرم .
فتحصل أنه لا مانع من جريان الأصل في موارد دوران الامر بين المحذورين ، وفي أطراف العلم الاجمالي من ناحية وجوب الموافقة الالتزامية .
نعم يبقى الكلام في جريان الأصل من جهة المقتضي وهو شمول إطلاقات أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي وعدمه . والبحث عنه موكول إلى محله ، وهو مبحث الأصول العملية . ونتكلم فيه هناك إن شاء الله تعالى .
( قطع القطاع ) وليعلم أنه ليس المراد من القطاع من يحصل له القطع كثيرا ، لكونه عالما بالملازمات في غالب الأشياء بالفراسة الفطرية أو بالاكتساب ، إذ قطعه حاصل من المبادي المتعارفة التي لو اطلع غيره عليها حصل له القطع أيضا ، غاية الامر أنه عارف بتلك المبادي دون غيره ، بل المراد من القطاع من يحصل له القطع كثيرا من الأسباب غير العادية ، بحيث لو اطلع غيره عليها لا يحصل له القطع منها .
إذا عرفت المراد من القطاع ، فاعلم أنه ربما يقال بعدم الاعتبار بقطعه ، ولكن الصحيح خلافه ، لما عرفت سابقا من أن حجية القطع ذاتية لا تنالها يد الجعل اثباتا ونفيا ، فهي غير قابلة للتخصيص بغير القطاع . هذا في القطع الطريقي . وأما القطع الموضوعي فأمره - سعة وضيقا - وإن كان بيد المولى ،

53

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست