responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 54


فله أن يجعل موضوع حكمه نوعا خاصا من القطع ، وهو القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة العادية ، إلا أنه لا اثر في ذلك ، إذ القاطع وان كان ملتفتا إلى حاله في الجملة ، وأن قطعه قد يحصل من سبب غير عادي ، إلا أنه لا يحتمل ذلك في كل قطع بخصوصه ، لأن القاطع بشئ يرى أن قطعه حصل من سبب ينبغي حصوله منه ، ويخطئ غيره في عدم حصول القطع له من ذلك السبب ، فلا اثر للمنع عن العمل بالقطع الحاصل من سبب غير عادي بالنسبة إلى القطاع .
الكلام في امكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة ، ويقع الكلام ( تارة ) في الصغرى وحصول القطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية . و ( أخرى ) في الكبرى وحجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدمات العقلية .
ذكر صاحب الكفاية ( ره ) انه وإن نسب إلى بعض الأخباريين منع الكبرى وأنه لا اعتبار بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية ، إلا ان مراجعة كلماتهم تشهد بكذب هذه النسبة ، وانهم في مقام المنع عن الصغرى ، فان بعضهم في مقام منع الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع . واستشهد في ذلك بما حكي عن السيد الصدر ( ره ) في باب الملازمة ، وبعضهم في مقام بيان عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية ، لأنها لا تفيد إلا الظن . واستشهد لذلك بكلام المحدث الاسترآبادي ( ره ) . ومن الواضح ان كلا الكلامين راجع إلى منع الصغرى وعدم حصول القطع من المقدمات العقلية ( انتهى ملخصا ) .
وما نقله عن المحدثين المذكورين وان كان راجعا إلى منع الصغرى ، كما ذكره ، إلا ان كلام جملة منهم صريح في منع الكبرى ، وانه لا يجوز العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة ، فراجع رسائل شيخنا الأعظم

54

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست