responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 52


وكان مخالفة عملية للحكم بوجوب الالتزام بالواقع . واما على القول بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فلا مانع من جريان الأصل .
إذا عرفت محل النزاع وثمرته فنقول : التحقيق عدم وجوب الموافقة الالتزامية ، إذ لم يدل عليه دليل من الشرع ولا من العقل . أما الأدلة الشرعية فظاهرها البعث نحو العمل والآتيان به خارجا ، لا الالتزام به قلبا . واما العقل فلا يدل على أزيد من وجوب امتثال أمر المولى ، فليس هناك ما يدل على لزوم الالتزام قلبا .
ثم لو تنزلنا وسلمنا وجوب الموافقة الالتزامية ، لا يترتب عليه ما ذكروه من الثمرة ، وهي عدم جريان الأصل في موارد دوران الامر بين المحذورين وفي أطراف العلم الاجمالي بارتفاع التكليف الإلزامي في بعضها ، وذلك لأنه إن كان مراد القائل بوجوب الموافقة الالتزامية هو وجوب الالتزام بما هو الواقع على الاجمال ، فهو لا ينافي جريان الأصل في الموارد المذكورة ، إذ مفاد الأصول أحكام ظاهرية ووظائف عملية عند الجهل بالواقع . ولا منافاة بينها وبين الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه ، فإذا دار الامر بين الوجوب والحرمة ، لا منافاة بين الالتزام بالإباحة الظاهرية للأصل ، والالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه من الوجوب أو الحرمة ، وكذا الحال في جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ، فإنه لا منافاة بين الالتزام بنجاسة الإناءين ظاهرا والاجتناب عنهما ، للاستصحاب والالتزام بطهارة أحدهما واقعا اجمالا . وإن كان مراده هو وجوب الالتزام بكل حكم بعينه وبشخصه ، فهو ساقط ، لعدم القدرة عليه ، لعدم معرفته بشخص التكليف حتى يلتزم به ، وبعد سقوطه لا مانع من جريان الأصل .
وان كان مراده وجوب الالتزام بأحدهما على نحو التخيير ، فهو معلوم البطلان إذ كل تكليف يقتضي الالتزام به ، لا الالتزام به أو بضده على نحو التخيير ،

52

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست