responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 489


والصحيح جوازه مطلقا ، إذ المعتبر في تحقق العبادة أمران : تحقق العمل في الخارج وكونه مضافا ومنسوبا إلى المولى ، وكلاهما متحقق في الاحتياط . وأما اعتبار نية الوجه والتمييز وغيرهما مما ذكروه وجها لعدم جواز الاحتياط فلا دليل على اعتباره . وقد تقدم تفصيل الكلام فيه في مبحث القطع فراجع .
وأما البراءة العقلية ، فلا ريب في اعتبار الفحص في جريانها ، لأن موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنما هو عدم البيان ، فما لم يحرز ذلك بالفحص لا يستقل العقل بقبح العقاب ، إذ ليس المراد من البيان إيصال التكليف إلى العبد قهرا ، بل المراد منه بيانه على الوجه المتعارف ، وجعله بمرأى ومسمع من العبد ، بحيث يمكن الوصول إليه ، فلو كان التكليف مبنيا من قبل المولى ولم يتفحص عنه العبد ، صح العقاب على مخالفته ، ولا يكون عقابه بلا بيان .
وأما البراءة الشرعية ، فلا اشكال أيضا في عدم اعتبار الفحص في جواز الرجوع إليها في الشبهات الموضوعية عملا باطلاق أدلتها من قوله عليه السلام : ( كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ) وغيره مما ذكر في محله وقد ورد بعض الاخبار في خصوص الشبهات الموضوعية فراجع . وأما الشبهات الحكمية فقد استدل لاعتبار الفحص في الرجوع إلى البراءة فيها مع اطلاق الأدلة فيها أيضا بأمور :
( الأول ) - دعوى الاجماع على ذلك . وفيه ان انفاق الفقهاء على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية وان كان مسلما ، الا انه لا يكون إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام لأنه معلوم المدرك ، فإذا لا بد من النظر في المدرك ولا يصح الاعتماد بنفس الاتفاق ، فإنه ضم قول غير المعصوم إلى مثله .
( الثاني ) - ان العلم الاجمالي بثبوت تكاليف الزامية في الشريعة المقدسة مانع عن الرجوع إلى البراءة قبل الفحص .

489

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست