( خاتمة في شرائط جريان الأصول ) أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شئ ، سوى ما اعتبر في تحقق عنوانه ، وهو إدراك الواقع على ما هو عليه ، وكل ما اعتبر في حسنه فهو على تقدير صحته يرجع إلى اعتباره في صدق هذا العنوان ، ضرورة انه مع صدقه لا تبقى حالة منتظرة لحكم العقل بحسنه ، فالاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات الشامل للعقود والايقاعات وغيرها من التوصليات لا يعتبر في حسنه إلا الجمع بين المحتملات الذي به يتحقق أصل عنوان الاحتياط ، ما لم يؤد إلى اختلال النظام ، ولم يخالف الاحتياط من جهة أخرى . إذ مع كونه مخلا بالنظام لا يصدق عنوان الاحتياط ، لكونه مبغوضا للمولى . وكذا مع كونه مخالفا للاحتياط من جهة أخرى ، فإنه لا يصدق عليه عنوان الاحتياط ، وادراك الواقع على ما هو عليه . وأما الاحتياط في العبادات ، فلا شك في حسنه فيما إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل العلم التفصيلي . وكذا فيما إذا لم يكن الواقع منجزا عليه كما في الشبهات البدوية من الشبهات الموضوعية مطلقا ، والشبهات الحكمية بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل . وأما ان كان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي بالعلم أو العلمي ، أو كان الواقع منجزا عليه على تقدير وجوده ، كما في الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص ، ففي جواز الاحتياط قبل الفحص وعدمه أقوال : ( ثالثها ) - التفصيل بين كون الاحتياط مستلزما للتكرار وعدمه ( رابعا ) - التفصيل بين موارد العلم الاجمالي بثبوت التكليف وعدمه