responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 490


وأورد عليه صاحب الكفاية ( ره ) بما حاصله أن موجب الفحص لو كان هو العلم الاجمالي لزم جواز الرجوع إليها قبل الفحص ، بعد انحلاله بالظفر على المقدار المعلوم بالاجمال ، مع أنه غير جائز قطعا ، فلا بد من أن يكون الوجه لوجوب الفحص أمرا آخر غير العلم الاجمالي . وخلاصة هذا الايراد ان الدليل أخص من المدعي .
وأشكل عليه المحقق النائيني ( ره ) بأن المعلوم بالاجمال ذو علامة وتميز ، فالعلم الاجمالي المتعلق به غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، لأن الواقع قد تنجز حينئذ بماله من العلامة والتميز ، فكيف يعقل انحلاله قبل الفحص بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، فإنه إذ علم اجمالا بدين مردد بين الأقل والأكثر ، مع العلم بكونه مضبوطا في الدفتر ، فهل يتوهم أحد جواز الرجوع إلى البراءة في المقدار الزائد على المتيقن قبل الفحص عما في الدفتر ؟ والمقام كذلك ، فان التكاليف المعلومة بالاجمال مضبوطة في الكتب المعتبرة عند الشيعة . وعليه فالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال قبل الفحص لا يوجب انحلال العلم الاجمالي ليصح الرجوع إلى البراءة قبل الفحص . نعم إذا لم يكن المعلوم بالاجمال ذا علامة وتميز وكان مرددا بين الأقل والأكثر ، جاز الرجوع إلى البراءة بعد الظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، لكن المقام ليس من هذا القبيل كما عرفت .
وتوضيح ما افاده قدس سره أن منشأ العلم الاجمالي بالتكاليف الالزامية أحد أمور ثلاثة : ( الأول ) - هو العلم بثبوت الشرع والتصديق بالنبوة .
( الثاني ) - العلم الاجمالي بمطابقة جملة من الامارات للواقع . ( الثالث ) - العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة وهذه المعلوم الثلاثة ينحل السابق منها باللاحق ، فتكون أطراف العلم الاجمالي بالتكاليف خصوص الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة وتكون هذه الكتب كالدفتر في

490

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست