الطبيعة باعتبار أن غير المتعذر منها كان وجوبه ثابتا قبل طرو التعذر ، فيصدق انه لا يسقط بتعذر غيره ، بخلاف بعض اجزاء المركب ، فإنه كان واجبا بوجوب ضمني قد سقط بتعذر المركب من حيث المجموع ، فلو ثبت وجوبه بعد ذلك ، فهو وجوب استقلالي وهو حادث ، فلا معنى للاخبار عن عدم سقوطه بتعذره غيره . وكذلك الحال في المرتبة النازلة ، فان وجوبها لو ثبت بعد تعذر المرتبة العالية لكان وجوبا حادثا جديدا ، لا يصح التعبير عنه بعدم السقوط ، فإرادة معنى عام من الرواية شامل لمورد تعذر بعض الافراد ، وموارد تعذر بعض الاجزاء وموارد تعذر المرتبة العالية تحتاج إلى عناية لا يصار إليها إلا بالقرينة . فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام عدم تمامية قاعدة الميسور ، ووجوب الاتيان بالميسور من الاجزاء عند تعذر بعضها . نعم لا نضائق عن وجوب الاتيان بغير المتعذر من الاجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلة خاصة ، كما في الصلاة ، فإنها لا تسقط بحال بمقتضى الاجماع والروايات على ما ذكر في محله ( التنبيه الرابع ) في حكم ما إذا تردد الامر بين جزئية شئ أو شرطيته ، وبين ما نعيته أو قاطعيته ، بمعنى أنا نعلم إجمالا باعتبار أحد الامرين في الواجب إما فعل هذا الشئ أو تركه . وتحقيق الكلام فيه يستدعي البحث في مسائل ثلاث : ( المسألة الأولى ) - ما إذا كان الواجب واحدا شخصيا ، لم تكن له