responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 486


افراد طولية ولا عرضية ، كما إذا ضاق الوقت ولم يتمكن المكلف إلا من الاتيان بصلاة واحدة ، ودار الامر بين الاتيان بها عاريا أو في الثوب المتنجس ، والحكم فيه هو التخيير بلا شبهة واشكال ، إذا الموافقة القطعية متعذرة ، والمخالفة القطعية بترك الصلاة رأسا غير جائزة يقينا ، فلم يبقى إلا الموافقة الاحتمالية الحاصلة بكل واحد من الامرين . وهذا واضح .
( المسألة الثانية ) - ما إذا كانت الوقائع متعددة ، وان لم يكن للواجب افراد طولية ولا عرضية ، كما إذا دار الامر بين كون شئ شرطا في الصوم أو مانعا عنه . وحيث أن المكلف به متعدد فالحكم فيه هو التخيير الابتدائي ، فله أن يختار الفعل في جميع الأيام أو الترك كذلك . ولا يجوز له ان يأتي به في يوم ويتركه في يوم آخر ، لكونه موجبا للمخالفة القطعية . وقد تقدم ان العقل يحكم بقبحها ولو كانت تدريجية ملازمة للموافقة القطعية أيضا من جهة .
ومر تفصيل الكلام فيه في بحث دوران الامر بين المحذورين .
( المسألة الثالثة ) - ما إذا كان الواجب واحدا ذا أفراد طولية بحيث يكون المكلف متمكنا من الاحتياط . وتحصيل العلم بالموافقة بالاتيان بالواجب مع هذا الشئ مرة وبدونه أخرى ، كما في المثال المذكور في المسألة الأولى ، مع سعة الوقت ، فهل الحكم في مثل ذلك هو التخيير أيضا أو الاحتياط وتكرار العمل ؟ ظاهر شيخنا الأنصاري ( ره ) ابتناء هذه المسألة علي النزاع في دوران الامر بين الأقل والأكثر ، فعلى القول بوجوب الاحتياط هناك لا بد من الاحتياط في المقام أيضا . وعلى القول بالبراءة فيه يحكم بجريان البراءة في المقام فان العلم الاجمالي باعتبار وجود شئ أو عدمه لا أثر له ، لعدم تمكن المكلف من المخالفة العملية القطعية ، لدوران الامر بين فعل شئ وتركه ، وهو لا يخلو من أحدهما ، مع قطع النظر عن العلم الاجمالي ، فلم يبق إلا الشك في

486

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست