وان تذكر بعده فلا شئ عليه أيضا ، إلا أنه مخير بين رفع اليد عن الطواف الزائد وبين ان يجعله طوافا مستقلا ، فيضم إليه ستة أشواط حتى يتم طوافان ولا ينافيه ما ورد من عدم جواز اقتران الأسبوعين لاختصاصه بصورة العمد . وحكم الزيادة العمدية والسهوية في السعي هو حكم الطواف . واما النقيصة العمدية فلا اشكال في كونها موجبة لبطلان الطواف . وأما النقيصة السهوية فلا توجب البطلان ، فان تذكر وهو في محل الطواف فيأتي بالمنسي ويتم طوافه ، وان تذكر وهو ساع بين الصفا والمروة ، فيقطع السعي ويرجع إلى البيت ، ويتم طوافه ثم يسمى ، وان لم يتذكر الا وقد اتى أهله فيستنيب من يطوف عنه . وكل ذلك للنصوص الواردة في المقام فراجع [1] والتفصيل موكول إلى محله في الفقه . ( التنبيه الثالث ) إذا تعذر الاتيان ببعض اجزاء الواجب أو بعض شرائطه ، فهل القاعدة تقتضي سقوط التكليف رأسا أو بقاءه متعلقا بغير المتعذر من الاجزاء والشرائط والتكلم - في هذا البحث من جهة التمسك بالاطلاق أو الرجوع إلى الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال على تقدير عدم وجود الاطلاق - قد ظهر الحال فيه مما تقدم في التنبيه الأول ، عند البحث عن نسيان الجزء أو الشرط ، فلا حاجة إلى الإعادة . والكلام في هذا التنبيه متمحض في البحث عن وجوب المقدار الميسور من الاجزاء والشرائط من جهة الاستصحاب ، أو من جهة الروايات الواردة في لا مقام . وقد يعبر عن هذا البحث بالبحث عن تمامية قاعدة الميسور وبعدمها .
[1] الوسائل - الطبعة الحديثة - ج 9 - الباب 32 و 34 و 56 من أبواب الطواف .