responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 472


اما الاستصحاب فتقريبه بوجوه : ( الوجه الأول ) - ان يستصحب الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي المتعلق بغير المتعذر من الاجزاء والشرائط ، فان وجوبها الضمني قبل طروء التعذر في ضمن وجوب المركب كان ثابتا ، ونشك في ارتفاع أصل الوجوب بارتفاعه فنتمسك بالاستصحاب ونحكم ببقائه . 472 ( وفيه ) انه مبنى على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي ولا نقول به ، فان الفرد المعلوم تحققه وهو الوجوب الضمني قد ارتفع يقينا ، والفرد الآخر وهو الوجوب الاستقلالي مشكوك الحدوث ، فليس هنا وجود واحد متيقن الحدوث مشكوك البقاء ليحكم ببقائه للاستصحاب .
( الوجه الثاني ) - ان يستصحب الوجوب الاستقلالي بنحو مفاد كان التامة . بأن يقال ان أصل الوجوب قبل تعذر بعض الاجزاء كان ثابتا ، فيشك في ارتفاعه بعد طرو التعذر ، فيحكم ببقائه للاستصحاب .
وفيه ( أولا ) - ان الوجوب عرض لا يتحقق الا متعلقا بشئ ، وعليه فالوجوب المتيقن كان متعلقا بالمركب من المتعذر وغيره . والوجوب المشكوك فيه بعد التعذر هو وجوب آخر متعلق بغير ما تعلق به الوجوب الأول ، فجريان الاستصحاب في خصوص ما كان متيقنا لا معنى له ، للعلم بارتفاعه ، وكذا في خصوص ما هو متعلق بغير المتعذر ، لعدم العلم بحدوثه . وفي الجامع بينهما متوقف على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي ولا نقول به .
و ( ثانيا ) - ان استصحاب الوجوب - بنحو مفاد كان التامة . وهو ما لو حظ فيه نفس الوجوب مع قطع النظر عن متعلقه - لا يترتب عليه وجوب غير المتعذر من الاجزاء والشرائط الا على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به على ما سيجئ الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى . ونظير المقام ما إذا علمنا

472

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست