responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 467


معنى أخذه لا بشرط ، إلا أنه لا يقتضى كون الوجود الثاني أيضا مصداقا للمأمور به . وحينئذ تتحقق الزيادة بتكرر الجزء لا محالة .
و ( ثانيا ) - ان عدم صدق الزيادة حقيقة بالدقة العقلية مما لا يترتب عليه اثر ، لأن الأحكام الشرعية تابعة للصدق العرفي . ومن الظاهر صدق الزيادة عرفا ولو مع اخذ الجزء بشرط لا فضلا عما إذا اخذ على نحو لا بشرط . هذا كله فيما إذا كان الزائد من سنخ اجزاء المأمور به ، كما إذا اتى بركوعين أو سجودين مثلا ، وأما إذا كان الزائد غير مسانخ لاجزاء المأمور به ، فصدق الزيادة فيه عرفا ظاهر لا خفاء فيه .
( أما الجهة الثانية ) - فتحقيق الكلام فيها هو التفصيل بين الموارد المنصوصة وغيرها ، بأن يقال باعتبار القصد في تحقق عنوان الزيادة في غير الوارد المنصوبة . والوجه فيه ان المركب الاعتباري كالصلاة مثلا مركب من أمور متباينة مختلفة وجودا ومهية . والوحدة بينها متقومة بالقصد والاعتبار ، فلو اتى بشئ بقصد ذلك المركب كان جزء له ، والا فلا . وأما الورد المنصوصة فتحقق عنوان الزيادة فيها غير متوقفة على القصد كالسجود ، لما ورد من أن الاتيان بسجدة التلاوة في أثناء الصلاة زيادة فيها ، فبالتعبد الشرعي يجري عليه حكم الزيادة وإن لم يكن من الزيادة حقيقية . ويلحق بالسجدة الركوع بالأولوية القطعية . ويترتب علي ذلك عدم صحة الاتيان بصلاة في أثناء صلاة أخرى في غير الوارد المنصوبة ، فان الركوع والسجود المأتي بهما بعنوان الصلاة الثانية محقق للزيادة في الصلاة الأولى الموجبة لبطلانها ، كما أفتى به جماعة من الفقهاء :
منهم المحقق النائيني ( ره ) والمرحوم السيد الأصفهاني ( ره ) قدس الله اسرارهم إذا عرفت تحقيق القول في مفهوم الزيادة ، فنقول إن الشك في بطلان العمل من جهة الزيادة يكون ناشئا من الشك في اعتبار عدمها في المأمور به . ومن

467

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست