responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 459


ومما ذكرناه ظهر الفرق بين هذا القسم والقسم الأول ، فان الشك في التخيير والتعيين في القسم الأول إنما كان ناشئا من الشك في كيفية الجعل والجعل بمقتضي التكليف ، وبما يفي بغرض المولى ، فلا مانع فيه من الرجوع إلى البراءة عن التكليف الزائد على القدر المتيقن ، بخلاف الشك في هذا القسم ، فإنه ناشئ من التزاحم وعدم القدرة على الامتثال ، بعد العلم بمتعلق التكليف وباشتمال كل من الوجهين على الملاك الملزم ، فلا مناص فيه من القول بالاشتغال تحصيلا للفراغ اليقيني والأمن من العقوبة على كل تقدير .
( تنبيهات ) ( الأول ) - انه إذا ثبت كون شئ جزما للمأمور به أو به أو شرطا له في الجملة ودار الامر بين كون الجزئية أو الشرطية مطلقة ليبطل العمل بفقدانه ولو في حال النسيان ، أو مختصة بحال الذكر ليختص البطلان بتركه عمدا ، فهل القاعدة تقتضي الاطلاق ما لم يثبت التقييد بدليل خاص أو تقتضي الاختصاص بحال الذكر ما لم يثبت الاطلاق بدليل خاص ؟ وجهان . وتحقيق ذلك يقتضي البحث عن امكان تكليف الناسي بغير ما نسيه من الاجزاء والشرائط واستحالته ، فإذا ثبتت صحة العمل الفاقد لبعض الاجزاء والشرائط نسيانا ، كما في الصلاة ان كان المنسى من غير الأركان ، فهل يكون الحكم بالصحة لأجل انطباق المأمور به على هذا العمل لاختصاص الجزئية أو الشرطية بحال الذكر أو لوفاء المأتي به بالملاك الملزم وسقوط الامر باستيفاء ملاكه . وهذا البحث وإن تترتب عليه ثمرة في الفرض المذكور اي فيما ثبتت صحة العمل الفاقد بالدليل ، إلا أنه يترتب الأثر فيما لم تثبت صحة

459

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست