responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 458


تكوينا أو تشريعا ، كما إذا امره المولى بما لا يجتمع معه في الخارج ، فما لم يتحقق أحد الأمرين يحكم العقل بقبح التفويت واستحقاق العقاب عليه .
إذا عرفت هذين الامرين ، فنقول إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين معلوم الأهمية ، فلا محالة يكون التكليف الفعلي متعلقا به بحكم العقل ، والملاك في الطرف الآخر وان كان ملزما في نفسه ، الا ان تفويته مستند إلى عجزه تشريعا ، لان المولى امره بصرف القدرة في امتثال الأهم ، فيكون معذورا في تفويته . نعم لو عصى التكليف بالأهم كان مكلفا بالمهم بناء على ما ذكرناه في محله من امكان التكليف بالضدين على نحو الترتب ، وإذا كان الواجبان المتزاحمان متساويين من حيث الملاك ، فلا يعقل تعلق التكليف الفعلي المطلق بخصوص أحدهما دون الآخر . بقبح الترجيح بلا مرجع . فلا مناص من الالتزام بتعلق التكليف بكل منهما مشروطا بعدم الاتيان بالآخر أو بهما معا على نحو التخيير على الخلاف المذكور في شرح الواجب التخييري . وعلى كل تقدير لا اشكال في جواز الاكتفاء بأحدهما عن الآخر لعدم قدرته على أزيد من ذلك في تحصيل غرض المولى ، وأما إذا كان أحدهما محتمل الأهمية فلا إشكال في جواز الاتيان به وتفويت الملاك في الآخر ، لدوران الامر بين كونه واجبا متعينا في مقام الامتثال ، أو مخيرا بينه وبين الطرف الآخر . وعلى كل تقدير كان الاتيان به خاليا عن المحذور . واما الاتيان بالطرف الآخر وتفويت الملاك الذي احتمل أهميته ، فلم يثبت جوازه ، فإنه متوقف على عجز المكلف عن تحصيله تكوينا أو تشريعا . والمفروض قدرته عليه تكوينا ، وهو واضح وتشريعا لعدم امر المولى باتيان خصوص الطرف الآخر ليوجب عجزه عن تحصيل الملاك الذي احتمل أهميته ، فلا يجوز تفويته ، والا لاستحق العقاب عليه بحكم العقل .

458

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست